responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 90

و لو عيّن له موضع الاحتفاظ (1) اقتصر عليه. و لو نقلها ضمن إلّا إلى أحرز، أو مثله على قول. و لا يجوز نقلها إلى ما دونه، و لو كان حرزا، إلّا مع الخوف من إبقائها فيه.


للمالك، فلا يسقط حقّ اللّه تعالى بإسقاط المالك حقّه، و لأنّ إتلاف المال منهيّ عنه.

و لا إشكال في وجوبهما مع النهي. إنّما الكلام في أمرين: أحدهما: الرجوع بعوضهما عليه، و قد تقدّم [1] الكلام فيه. و الثاني: أنّه لو تركهما حينئذ هل يضمن أم لا؟ و قد جزم المصنّف- (رحمه اللّه)- بعدم الضمان و إن حصل الإثم. أمّا الإثم فلتركه حقّ اللّه تعالى، و إيجابه عليه ذلك. و أمّا عدم الضمان فلأنّ الماليّة حقّ للمالك و قد أسقط عنه الضمان بنهيه، و كان في ذلك كالإذن في إتلاف ماله فلا يتعقّبه الضمان، كما لو أمره بإلقاء ماله في البحر و نحوه من ضروب الإتلاف ففعل.

و أولى منه بعدم الضمان لو كانت الوديعة غير حيوان، كشجر يحتاج إلى السقي و العمارة، و ثوب يحتاج إلى النشر و نحوه، فنهاه المالك عن ذلك. و هل يجب حفظه هنا كالأول؟ يحتمله، لما في تركه من إتلاف المال المنهيّ عنه [2]. و الأقوى عدمه، لأنّ حفظ المال إنّما يجب على مالكه لا على غيره، و إنّما وجب في الحيوان لكونه ذا روح و يتألّم بالتقصير في حقّه، فيجب دفع ألمه كفاية. نعم، يكره ترك إصلاحه للتضييع المذكور. و الوجهان أفتى بهما في التذكرة [3].

قوله: «و لو عين له موضع الاحتفاظ. إلخ».

(1) إذا عين موضعا للحفظ لم يجز نقلها إلى ما دونه إجماعا. و ذهب جماعة [1] إلى جواز نقلها إلى الأحرز، محتجّين بالإجماع و دلالة مفهوم الموافقة عليه. و اختلفوا في


[1] منهم ابن البراج في جواهر الفقه: 104 مسألة 380 و المهذّب 1: 426، و العلامة في إرشاد الأذهان 1: 437، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد 6: 29.


[1] في ص: 87.

[2] كما في الوسائل 13: 231 ب «6» من الوديعة ح 2. و ص 234 ب «9» ح 7.

[3] التذكرة 2: 203.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست