responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 89

و لا يجوز إخراجها من منزله لذلك، إلّا مع الضرورة، كعدم التمكّن من سقيها أو علفها في منزله، أو شبه ذلك من الأعذار. (1)

و لو قال المالك: لا تعلفها أو لا تسقها لم يجز القبول، بل يجب عليه سقيها و علفها. نعم، لو أخلّ بذلك و الحال هذه أثم و لم يضمن، لأنّ المالك أسقط الضمان بنهيه، كما لو أمره بإلقاء ماله في البحر. (2)


قوله: «و لا يجوز إخراجها من منزله- إلى قوله- أو شبه ذلك من الأعذار».

(1) لا فرق في المنع من إخراجها لذلك بين كون الطريق آمنا و عدمه، لأنّ النقل تصرّف فيها، و هو غير جائز مع إمكان تركه، و لا بين كون العادة مطّردة بالإخراج لذلك و عدمه لما ذكر، و لا بين كونه متولّيا لذلك بنفسه و غلامه، مع صحبته له و عدمه، لاتّحاد العلّة في الجميع. و استقرب في التذكرة [1] عدم الضمان لو أخرجها مع أمن الطريق و إن أمكن سقيها في موضعها، محتجّا باطّراد العادة بذلك. و هو حسن مع اطّراد العادة بذلك، لأنّ الحكم فيه على العموم، لعدم اطّراد العادة بذلك في بعض الأماكن. و حيث جاز الإخراج فالحكم في مباشرة الغلام أو غيره ما ذكرناه سابقا.

و اعلم أنّ إطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق في جواز إخراجها لذلك- مع عدم إمكان فعله في موضعها- بين كون الطريق آمنا و عدمه. و وجهه: أنّ ذلك الفعل من ضرورات الحيوان لا يعيش بدونه، فالضرر اللاحق بتركه أقوى من خطر الطريق الذي يمكن وقوعه و عدمه. و لكن يشكل في بعض الصور، كما إذا كان التأخير إلى وقت آخر أقلّ ضررا و خطرا من إخراجها حين الحاجة، و نحو ذلك، فينبغي مع اشتراكهما في الضرر مراعاة أقلّ الضررين.

قوله: «و لو قال المالك لا تعلفها- إلى قوله- في البحر».

(2) إنّما لم يجز ترك العلف و السقي مع النهي عنهما لأنّه حقّ للّه تعالى كما أنّه حقّ


[1] التذكرة 2: 203.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست