responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 91

..........


المساوي فجوّزه بعضهم [1]- و هو القول الذي نقله المصنّف- نظرا إلى أنّ التعيين أفاد الإذن في حفظه فيما لو كان في تلك المرتبة، كما في تعيين نوع الزرع و الراكب في الإجارة، فإنّهم جوّزوا التخطّي إلى المساوي، لتوافق المتساويين في الضرر و النفع المأذون فيه.

و الأقوى المنع، لعدم الدليل على جواز تخطّي ما عيّنه، و إلحاق مساويه به قياس محض، بل يحتمل قويّا ذلك في النقل إلى الأحرز أيضا، عملا بمقتضى التعيين، و منع دلالة مفهوم الموافقة هنا، فإنّ الأغراض تختلف في مواضع الحفظ اختلافا كثيرا من غير التفات إلى كون بعضها أحفظ من بعض، و الإجماع على جوازه ممنوع، بل ظاهر جماعة [2] من الأصحاب منع التخطّي مطلقا. و يمكن أن يكون القول المحكي في العبارة متعلّقا بالأمرين معا. و قريب منها عبارة القواعد [3]، إلّا أنّ شرّاحها المتقدمين [4] صرّحوا بأنّ الخلاف في المساوي خاصّة. و في حواشي الشهيد ((رحمه اللّه)) عليها ما يدلّ على تناول الخلاف للأحرز أيضا، و هو ممّن اختار عدم جوازه.

إذا تقرّر ذلك: فلو نقلها إلى الأحرز أو إلى المساوي فتلفت، ضمن على القول بعدم الجواز إلّا مع الخوف عليها فيهما، فإنّه يجوز نقلها إلى غير المعيّن، مراعيا للأصلح أو المساوي مع الإمكان، فإن تعذّر فالأدون، و إنّما جاز المساوي هنا لسقوط حكم المعيّن بتعذّره، فينتقل إلى ما في حكمه و هو المساوي فما فوقه. و على هذا فيجب تقييد قول المصنّف: «إلّا مع الخوف من إبقائها فيه» فإنّه يشمل جواز نقلها إلى الأدون مع الخوف في المعيّن مطلقا، و ليس كذلك.


[1] منهم الشيخ في المبسوط 4: 140، و السيوري في التنقيح الرائع 2: 239.

[2] راجع الكافي للحلبي: 230، و إصباح الشيعة، راجع سلسلة الينابيع الفقهية 17: 131، و السرائر 2: 435، و الغنية (الجوامع الفقهية): 538.

[3] قواعد الأحكام 1: 189.

[4] كما في إيضاح الفوائد 2: 117.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست