responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 87

و يلزمه سقي الدابّة و علفها، أمره بذلك أو لم يأمره. (1)


يقوم مقامه ما ساواه في المعنى أو زاد عليه، كما لو وضع الدابّة في بيت السكنى، أو الشاة في داره المضبوطة، و نحو ذلك. و لا فرق في وجوب الحفظ بما جرت به العادة بين علم المودع بأنّ المستودع قادر على تحصيل الحرز المعتبر و عدمه، فلو أودعه دابّة مع علمه أنّه لا إصطبل له، أو مالا مع علمه أنّه لا صندوق له، و نحو ذلك، لم يكن عذرا.

و اعلم أنّه ليس مطلق الصندوق كافيا في الحفظ، بل لا بدّ من كونه محرزا عن غيره، إمّا بأن لا يشاركه في البيت الذي فيه الصندوق يد أخرى، مع كون البيت محرزا بالقفل و نحوه، أو كون الصندوق محرزا بالقفل كذلك، و كونه كبيرا لا ينقل عادة بحيث يمكن سرقته كذلك مقفلا. و هكذا القول في الإصطبل و المراح و غيرهما.

قوله: «و يلزمه سقي الدابّة و علفها، أمره بذلك أو لم يأمره».

(1) لمّا كانت الدابّة من الأموال المحترمة التي لا يسوغ إتلافها بغير الوجه المأذون فيه شرعا، وجب على المستودع علفها و سقيها بما جرت العادة به لأمثالها. و ينبغي أن يراد بالدابّة هنا مطلق الحيوان المحترم، أو يكون ذكرها على وجه المثال. و الحكم في الجميع كذلك. و أولى منه ما لو كان آدميّا كالعبد. و لو أخلّ به كان من جملة التفريط، فيلزمه ضمانها إن تلفت، و نقصها إن نقصت. و لو لم يحصل واحد منهما صار ضامنا، و خرج عن كونه أمينا و إن عاد إلى القيام بذلك، كما لو تعدّى بغيره ثمَّ رجع إلى الحفظ. و يحصل التفريط بترك ذلك مرّة واحدة أو بعضها.

إذا تقرّر ذلك فنقول: إذا أودعه الحيوان المفتقر إلى النفقة فلا يخلو إمّا أن يأمره بالإنفاق عليه، أو ينهاه، أو يطلق. فإن أمره أنفق و رجع عليه بما غرم. و الأمر فيه واضح. و إن أطلق توصّل إلى إذنه أو أذن وكيله فيه، فإن تعذّر رفع أمره إلى الحاكم ليأمره به إن شاء، أو يستدين عليه، أو يبيع بعضه للنفقة، أو ينصب أمينا عليه، فإن تعذّر الحاكم أنفق هو و أشهد عليه و رجع مع نيّته. و كذا يرفع أمره إلى الحاكم- إلى آخر ما ذكر- مع نهي المالك له عنه. و لو تعذّر الإشهاد اقتصر على نيّة الرجوع.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست