responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 88

و يجوز أن يسقيها بنفسه و بغلامه، اتّباعا للعادة. (1)


و الكلام في اعتبار الإشهاد في جواز الرجوع و عدمه ما تقدّم [1] في باب المزارعة و غيرها.

و في حكم الحيوان، الشجر الذي يفتقر إلى السقي و غيره من الخدمة. و في حكم النفقة على الحيوان ما يفتقر إليه من الدواء لمرض. و حيث ينفق مع عدم الإشهاد، إمّا لتعذّره أو لعدم اشتراطه، و اختلفا في قدره فالقول قوله مع يمينه. و لو اختلفا في مدّة الإنفاق فالقول قول المودع، عملا بالأصل في الموضعين.

قوله: «و يجوز أن يسقيها بنفسه و بغلامه اتّباعا للعادة».

(1) مقتضى العادة جواز تولّي الغلام ذلك، سواء كان المستودع حاضرا عنده أم غائبا، و سواء كان الغلام أمينا أم لا. و ليس كلّ ذلك جائزا هنا، بل إنّما يجوز تولّي الغلام لذلك مع حضور المستودع عنده ليطّلع على قيامه بما يجب، أو مع كونه أمينا، و إلّا لم يجز. و لا فرق في ذلك بين وقوع الفعل في المنزل و خارجه، فلو توقّف سقيها على نقلها و لم يكن أمينا فلا بدّ من مصاحبته في الطريق، و إنّما تظهر الفائدة في نفس مباشرة الغلام لذلك. و كذا لا فرق في ذلك كلّه بين الغلام و غيره ممّن يستنيبه المستودع.

و عبارة المصنّف لا تنافي ما قيّدناه، لأنّه لم يجوّز إلّا تولّي السقي، و هو أعمّ من كونها مع ذلك في يد المستودع و عدمه، و العام لا يدلّ على الخاصّ، فيمكن تخصيصه إذا دلّ عليه الدليل، و هو هنا موجود لما أطبقوا عليه من عدم جواز إيداع الودعي مع الإمكان، و هذا في معناه. و ربّما قيل بأنّ ذلك فيمن يمكن مباشرته لذلك الفعل عادة، أمّا من لا يكون كذلك فيجوز له التولية كيف كان. و هو ضعيف.


[1] في ص: 61.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست