responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 86

و تحفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها، كالثوب و الكتب في الصندوق، و الدابّة في الإصطبل، و الشاة في المراح، أو ما يجري مجرى ذلك. (1)


ردّها و إن لم يطالب- أنّه لا يقبل قول من هي في يده في ردّها إلى المالك مع يمينه، بخلاف الوديعة. و الفرق أنّ المالك لم يستأمنه عليها، فلا يقبل قوله في حقّه، مع أصالة عدمه، بخلاف الوديعة، مع ما انضمّ إليه من الإحسان الموجب لنفي السبيل. و لها صور كثيرة:

أحدها: ما ذكر من الوديعة التي يعرض لها البطلان. و كذا غيرها من الأمانات، كالمضاربة و الشركة و العارية.

و منها: ما لو أطارت الريح ثوبا و نحوه إلى داره.

و منها: ما لو انتزع المغصوب من الغاصب بطريق الحسبة.

و منها: ما لو أخذ الوديعة من صبيّ أو مجنون عند خوف تلفها.

و منها: ما يصير بأيدي الصبيان من الأموال التي يكتسبونها بالقمار، كالجوز و البيض، و علم به الوليّ، فإنّه يجب عليه ردّه إلى مالكه أو وليّه.

و منها: ما لو استعار صندوقا و نحوه، أو اشتراه أو غيره من الأمتعة، فوجد فيه شيئا، فإنّه يكون أمانة شرعيّة، و إن كان المستعار مضمونا.

و منها: اللقطة في يد الملتقط مع ظهور المالك.

و ضابطه ما كان وضع اليد عليها بغير إذن المالك مع الإذن فيه شرعا.

قوله: «و تحفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها- إلى قوله- أو ما يجري مجرى ذلك».

(1) لمّا لم يكن لحفظ الوديعة كيفيّة مخصوصة من قبل الشارع كان المرجع فيه إلى العرف، فما عدّ فيه حفظا لمثل تلك الوديعة كان هو الواجب، و لم يتعقبه ضمان لو فرض تلفها معه. و ما ذكره من الأمثلة يدلّ عليه العرف.

و أشار بقوله: «و ما يجري مجرى ذلك» إلى أنّ ذلك بخصوصه غير متعيّن، بل

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست