responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 84

و لو أنكرها، فطولب باليمين ظلما، جاز الحلف مورّيا بما يخرج به عن الكذب. (1)

و هي عقد جائز من طرفيه، (2) يبطل بموت كلّ واحد منهما و بجنونه، و تكون أمانة.


الرجوع بجميعه لما ذكر، و بجزء منه ليقصر عنها و تترتّب الفائدة، إذ الفرض عدم إمكان ما قصر عنه. و يبعد كونه يرجع بمقدار ما ينقص عن قدرها بدرهم مثلا، و لا يرجع بشيء أصلا ممّا يساويها، فإنّ غير المأذون في المساوي إنّما هو القدر الذي تنتفي الفائدة معه لا جميع المبذول. و لم أقف في هذا الحكم على شيء فينبغي تحريره.

قوله: «و لو أنكرها فطولب باليمين ظلما جاز الحلف مورّيا ما يخرج به عن الكذب».

(1) الجواز هنا بالمعنى الأعمّ، و المراد منه الوجوب، لأنّ حفظ الوديعة لمّا كان واجبا و توقّف على اليمين وجبت من باب المقدّمة. و إنّما تجب التورية عليه إذا عرفها، و إلّا وجب الحلف أيضا بغير تورية، لأنّه و إن كان قبيحا إلّا أنّ إذهاب حقّ الآدمي أشدّ قبحا من حقّ اللّه تعالى في اليمين الكاذبة، فيجب ارتكاب أخفّ الضررين، و لأنّ اليمين الكاذبة عند الضرورة مأذون فيه شرعا، كمطلق الكذب النافع، بخلاف مال الغير، فإنّه لا يباح إذهابه بغير إذنه مع إمكان حفظه بوجه. و متى ترك الحلف حيث يتوقّف حفظ المال عليه فأخذه الظالم ضمنه للتفريط.

قوله: «و هي عقد جائز من طرفيه. إلخ».

(2) لا خلاف في كون الوديعة من العقود الجائزة، فتبطل بما يبطل به، من فسخها و خروج كلّ منهما عن أهليّة التكليف بموت أو جنون أو إغماء. فإذا اتّفق ذلك للمودع وجب على المستودع ردّها إليه أو إلى وارثه أو وليّه. و لو كان ذلك من المستودع وجب ردّها عليه في صورة الفسخ، أو على وليّه في صورة الجنون و الإغماء، أو وارثه في صورة الموت.

و معنى كونها بعد ذلك أمانة أنّها أمانة شرعيّة، لحصولها في يده حينئذ بغير إذن

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست