responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 83

نعم، لو تمكّن من الدفع وجب. و لو لم يفعل ضمن. (1) و لا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع، كالجرح و أخذ المال. (2)


بذلك؟ يحتمله، لأنّه باشر تسليم مال الغير إلى غير مالكه، و استقربه في التذكرة [1].

و على هذا معنى عدم ضمانه أنّه لا يستقرّ عليه، بل يرجع بما غرم على الظالم. و الأقوى عدم جواز مطالبته، لعدم تفريطه، و لأنّ الإكراه صيّر فعله منسوبا إلى المكره، و لأنّه محسن فلا سبيل عليه، و التسليم بإذن الشارع فلا يستعقب الضمان.

قوله: «نعم، لو تمكّن من الدفع وجب، و لو لم يفعل ضمن».

(1) أي تمكّن من دفع الظالم عنها بالوسائل و غيرها، حتّى بالاختفاء عنه، فإنّه حينئذ يجب، لقدرته على حفظها به الواجب عليه مطلقا، فيجب ما يتوقّف عليه.

فلو أهمل ذلك مع قدرته عليه ضمن، لأنّه تفريط. و لو أمكن دفعه بشيء من المال منها أو من غيرها- بحيث لا يندفع بدونه عادة- فالأقرب جوازه، و يرجع به على المالك إن لم يمكنه استيذانه قبل الدفع أو استيذان وليّه و عدم نيّة التبرّع. و لو ترك الدفع عنها ببعضها مع إمكانه ضمن ما يزيد عمّا يندفع به لا الجميع، لأنّ مقدار المدفوع ذاهب على التقديرين.

قوله: «و لا يجب تحمّل الضرر الكثير بالدفع كالجرح و أخذ المال».

(2) المرجع في كثرة الضرر و قلّته إلى حال المكره، فمنهم من يعدّ الكلمة اليسيرة من الأذى كثيرا في حقّه، لكونه شريفا لا يليق بحاله ذلك، و منهم من لا يعتد بأمثال ذلك. و هكذا القول في الضرب و أخذ المال. و يفهم من قول المصنّف أنّ مطلق أخذ المال ضرر كثير لا يجب تحمّله و إن جاز.

ثمَّ إن كان المطلوب الذي لا يندفع عنها بدونه بقدرها لم يجب بذله قطعا، لانتفاء الفائدة. لكن لو بذله بنيّة الرجوع به هل يرجع؟ يحتمله، لأنّ الوديعة لولاه ذاهبة، فيكون بذل قدرها كبذلها، و عدمه، لأن القدر المأذون فيه شرعا ما يترتّب عليه مصلحة المالك، و هو هنا منتف، فلا يكون شرعيّا. و على هذا فيمكن عدم


[1] التذكرة 2: 205.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست