responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 82

و لا يلزمه دركها لو تلفت من غير تفريط، أو أخذت منه قهرا. (1)


وجوب الحفظ واضح. و قد يكون مستحبّا مع قدرته و ثقته من نفسه بالأمانة و كون المودع غير مضطرّ، لما فيه من المعاونة على البرّ الذي أقلّ مراتب الأمر به الاستحباب، و قضاء حوائج الإخوان. و قد يكون محرّما [1]، كما إذا كان عاجزا عن الحفظ أو غير واثق من نفسه بالأمانة، لما فيه من التعرّض للتفريط في مال الغير، و هو محرّم. و مثله ما لو تضمّن القبول ضررا على المستودع في نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين، و نحو ذلك. و بهذا التقسيم يظهر وجوب الحفظ و عدمه.

قوله: «و لا يلزمه دركها لو تلفت من غير تفريط أو أخذت منه قهرا».

(1) هذا إذا لم يكن سببا في الأخذ القهري، كما لو كان هو الساعي بها إلى الظالم و لم يقدر بعد ذلك على دفعة، فإنّه يضمن، لأنّه فرّط في الحفظ، بخلاف ما لو كانت السعاية من غيره، أو علم الظالم بها من غير سعاية. و مثله ما لو أخبر اللصّ بها فسرقها. و لو أخبره بها في الجملة و لكن لم يعيّن له مكانها، قال في التذكرة [2]: إنّه لا يضمن. و يشكل مع كونه سببا في السرقة، لأنّه تفريط. نعم، لو لم يقصدها اللصّ فاتفقت مصادفته لها توجّه ذلك. و هذا بخلاف الظالم، فإنّ معلمة يضمن مطلقا.

و الفرق أنّ الظالم إذا علم بها أخذها قهرا، و السارق لا يمكنه أخذها إلّا إذا علم موضعها.

و لا فرق في عدم الضمان مع أخذ الظالم لها قهرا بين أن يتولّى أخذها من يده و مكانه، و بين أن يأمره بدفعها إليه بنفسه فيدفعها إليه كرها، لانتفاء التفريط.

و حينئذ فيرجع المالك على الظالم بالعين أو البدل. و هل للمالك مطالبة المستودع


[1] في هامش «ه» و «و»: «يبقى هنا بحث، و هو أنّه على تقدير تحريم القبول هل يحكم بفساد الوديعة أم لا، نظرا إلى أن النهي في غير العبادة لا يقتضي الفساد، و إن وجد في بعض موارده بدليل آخر؟ الأظهر الثاني. و تظهر الفائدة- مع اشتراكهما في الإثم و تحريم وضع اليد- في ضمانها بغير تعدّ و لا تفريط و نحوه من لوازم عدم الوديعة، فعلى الأوّل يكون وديعة و إن أثم، و على الثاني يكون بمنزلة الغاصب. فتأمل. بخطه».


[2] التذكرة 2: 205.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست