responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 81

و إذا استودع وجب عليه الحفظ. (1)


الجديدة و إن لم يجب بالإكراه. و هل تصير بذلك وديعة أم أمانة شرعيّة؟ يحتمل الأوّل، لأنّ المالك كان قد أذن له و استنابه في الحفظ، غايته أنّه لم يتحقّق معه الوديعة، لعدم القبول الاختياري، و قد حصل الآن، و المقارنة بين الإيجاب و القبول غير لازمة، و من إلغاء الشارع ما وقع سابقا، فلا يترتّب عليه أثر. و يشكل بأنّ إلغائه بالنظر إلى القابض لا بالنظر إلى المالك. و يمكن الفرق بين وضع اليد عليها اختيارا بنيّة الاستيداع و عدمه، فيضمن على الثاني دون الأوّل، إعطاء لكلّ واحد حكمه الأصلي.

قوله: «و إذا استودع وجب عليه الحفظ».

(1) أي قبل الوديعة، و إن كان الاستيداع أعمّ منه. و إنّما يجب عليه الحفظ ما دام مستودعا، لأنّ ذلك هو مقتضى تعليق الحكم على الوصف، و إلّا فإنّ الوديعة من العقود الجائزة، و جواز ردّها في كلّ وقت ينافي وجوب الحفظ.

لا يقال: وجوب الحفظ أعمّ من كونه بسبب الوديعة، و غاية ما يفرض أن يفسخ فيها في الحال، و مع ذلك يجب عليه حفظها إلى أن يردّها إلى مالكها، فقد صدق وجوب الحفظ على كلّ حال في الجملة.

لأنّا نقول: وجوب [1] الحفظ إلى أن يردّ و إن كان واجبا إلّا أنّه قد لا يتحقّق في الوديعة، بأن يكون المستودع مقيما عند المالك بحيث لا يتوقّف الردّ على زمان، فلا يتمّ التقريب إلّا بما ذكرناه من وجوبه ما دام مستودعا، أو نقول: إنّ الوديعة و إن كانت جائزة لكن لا ينافي وجوب الحفظ، فإنّ الواجب على المستودع أحد الأمرين:

إمّا الحفظ، أو الردّ على المالك، فالحفظ واجب مخيّر يصحّ إطلاق الوجوب عليه بقول مطلق.

و اعلم: أنّ قبول الوديعة الذي يتفرّع عليه حكم الحفظ قد يكون واجبا، كما إذا كان المودع مضطرّا إلى الاستيداع، فإنّه يجب على كلّ قادر عليها واثق بالحفظ قبولها منه كفاية، و لو لم يوجد غير واحد تعيّن عليه الوجوب. و في هذين الفردين


[1] كذا في النسخ، و الصحيح زيادة كلمة: وجوب.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست