responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 80

و كذا لو أكره على قبضها لم تصر وديعة. و لا يضمنها لو أهمل. (1)


الأولى: أن يضع المال عنده و لا يحصل منه ما يدلّ على الاستنابة في حفظه، فيقبله قولا. و لا أثر له في الضمان و لا في وجوب الحفظ.

الثانية: أن يقبله فعلا بأن يقبضه الموضوع عنده، فيضمنه و يجب عليه حفظه إلى أن يردّه على مالكه، للخبر [1].

الثالثة: أن يتلفّظ المالك مع الطرح بما يدلّ على الإيداع، فيقبل قبولا قوليّا، فيجب عليه الحفظ باعتبار الوديعة، و لا ضمان إلّا مع التقصير.

الرابعة: أن يقبله قبولا فعليّا، فيتمّ الوديعة أيضا كما مرّ. و أمّا لو طرحها عنده متلفّظا بالوديعة أم لا، و لم يحصل من الموضوع عنده ما يدلّ على الرضا قولا و لا فعلا، لم يجب عليه حفظها، حتّى لو ذهب و تركها فلا ضمان عليه، لكن يأثم إن كان ذهابه بعد ما غاب المالك، لوجوب الحفظ حينئذ من باب المعاونة على البرّ و إعانة المحتاج، فيكون واجبا على الكفاية. و لو انعكس الفرض بأن تمّت الوديعة و لكن غاب المستودع و تركها و المالك حاضر عندها فهو ردّ للوديعة، و لو كان المالك غائبا ضمن. كذا جزم في التذكرة [2]. و يشكل تحقّق الردّ بمجرّد الذهاب عنها مع حضور المالك، لأصالة بقاء العقد، و كون الذهاب أعمّ منه ما لم ينضمّ إليه قرائن تدلّ عليه.

و قد ظهر بما قررناه فساد ما ذكره بعضهم من أنّ قول المصنّف: «و لو طرح الوديعة عنده لم يلزمه حفظها ما لم يقبلها» فيه دلالة على جواز كون الإيجاب فعليّا، لأنّ مفهومه أنّه لو قبلها لزمه الحفظ الدالّ على تحقّق الوديعة، و لم يحصل من المالك إيجاب قوليّ بل مجرّد الطرح. و أنت قد عرفت أنّ وجوب الحفظ المرتّب على الفرض أعمّ من كونه بسبب الوديعة، لأنّه قد يكون بسبب التصرّف في مال الغير.

قوله: «و لو أكره على قبضها لم تصر وديعة. و لا يضمنها لو أهمل».

(1) أي أهمل حفظها، فإنّه غير واجب عليه بسبب الإكراه. لكن يجب تقييده بما إذا لم يضع يده عليها بعد زوال الإكراه مختارا، فإنّه حينئذ يجب عليه الحفظ باليد


[1] المتقدم في ص: 78 هامش (2).

[2] التذكرة 2: 197.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست