responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 53

[الخامس في الفائدة]

الخامس في الفائدة و لا بدّ أن يكون للعامل جزء منها مشاعا. فلو أضرب عن ذكر الحصّة، بطلت المساقاة. و كذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة، لم تصحّ المساقاة. (1) و كذا لو شرط لنفسه شيئا معيّنا، و ما زاد بينهما. و كذا لو قدّر لنفسه أرطالا، و للعامل ما فضل أو عكس. و كذا لو جعل حصّة ثمرة نخلات بعينها، (2) و للآخر ما عداها.


قوله: «و كذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة لم تصحّ المساقاة».

(1) لمخالفته لمقتضاها، لأنّها تقتضي شرعا التشريك بينهما في الثمرة، فإذا شرطت لأحدهما بطلت، لكن يختلف الحكم حينئذ، فإنّ شرطها إن كان للعامل فسدت و الثمرة بأجمعها للمالك، و عليه للعامل أجرة المثل، لدخوله على العمل بالعوض، فإذا لم يسلم له المشروط يرجع إلى أجرة عمله. أمّا إذا شرطت للمالك فقد دخل العامل على التبرّع بالعمل، فالأقوى أنّه لا أجرة له، لأنّ المتبرّع لا أجرة له و لا حصّة، كما تقدّم مثله في القراض [1]. و وجه احتمال استحقاقه الأجرة أنّ المساقاة تقتضي العوض في الجملة، فلا يسقط بالرضا بدونه. و هو ضعيف.

قوله: «و كذا لو شرط لنفسه شيئا معيّنا- إلى قوله- نخلات بعينها».

(2) الوجه في جميع ذلك مخالفته لموضوع المساقاة، فإنّها مبنيّة على الاشتراك في


[1] في ج 4: 364- 365.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست