اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 52
..........
الثمرة. و جواز هذا القسم واضح بعد ما ثبت من جواز اشتراط بعض العمل على المالك، لكن يشترط هنا ضبط ما يشترطه من ذلك حذرا من الغرر. و كذا لو شرط ذلك عليهما بطريق أولى.
و هذا القسم خالف فيه الشيخ (رحمه اللّه)[1]، فمنع من اشتراط أجرة الأجراء الذين يستعان بهم، لأنّ موضوع المساقاة أن يكون من ربّ المال المال و من العامل العمل، و بالشرط المذكور يكون من ربّ المال المال و العمل معا. و كذا منع من اشتراط شيء ممّا على العامل على المالك مطلقا. و الأقوى الجواز فيهما.
و الثاني: أن يشترط العامل على المالك أن يستأجر بأجرة على جميع العمل، و لا يبقى له إلّا الاستعمال و الثمرة. و في صحّة هذا الشرط وجهان:
أحدهما: الجواز، لأنّ ذلك عمل تدعو الحاجة إليه، فإنّ المالك قد لا يهتدي إلى الدهقنة و استعمال الأجراء، و لا يجد من يباشر الأعمال أو يأتمنه، فتدعوه الحاجة إلى أن يساقي من يعرف ذلك، لينوب عنه في الاستعمال.
و ثانيهما: المنع، للشكّ في أنّ مثل ذلك يسمّى عملا من أعمال المساقاة الذي هو شرط في صحّتها، فإنّ المتبادر من أعمالها خلاف ذلك، و العقود إنّما تكون بتوقيف الشارع، خصوصا في مثل هذا العقد الذي هو على خلاف الأصل.
إذا تقرّر ذلك، فقول المصنّف: «و كذا لو شرط. إلخ» يمكن كونه معطوفا على الحكم بالجواز، فيكون إشارة إلى القسم الأوّل، مع إمكان أن يريد الثاني أيضا. و يمكن عطفه على التردّد، فيكون إشارة إلى القسم الثاني، مع إمكان أن يريد به الأوّل. و إنّما قلنا ذلك لأنّ الأوّل موضع رجحان مع احتمال المنع، و الثاني موضع تردّد مع احتمال الجواز.