responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 54

و يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر، إذا كان العامل عالما بمقدار كلّ نوع. (1)

و لو شرط مع الحصّة من النماء، حصّة من الأصل الثابت لم يصحّ، لأنّ مقتضى المساقاة جعل الحصّة من الفائدة. و فيه تردّد. (2)

و لو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح، و بالثلث إن سقى بالسائح، بطلت المساقاة، لأنّ الحصّة لم تتعين. و فيه تردّد. (3)


الثمرة على سبيل الشياع، كما دلّ عليه النصّ [1] و فعل [2] النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و لأنّه ربّما لا يحصل إلّا ذلك القدر المعيّن فلا يكون للآخر شيء.

قوله: «و يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة- إلى قوله- بمقدار كلّ نوع».

(1) لأنّ الغرض ثبوت حصّة معلومة كيف كان، فلو لم يعلم بمقدار أحد الأنواع لم يصحّ، لجهالة الحصّة حينئذ، فإنّ المشروط فيه أقلّ الجزءين قد يكون أكثر الجنسين، فيحصل الغرر.

قوله: «و لو شرط مع الحصّة من النماء- إلى قوله- و فيه تردّد».

(2) وجه الفساد ممّا ذكر، و أنّ الحصّة من الأصول تدخل في ملكه، فلا يكون العمل المبذول في مقابلة الحصّة واقعا في ملك المالك، و لا واجبا بالعقد، إذا لا يعقل أن يشترط عليه العمل في ملك نفسه، و من عموم الأمر بالوفاء بالعقود [3] و «المؤمنون عند شروطهم» [4] و أنّ ذلك يجري مجرى اشتراط شيء غيره من ذهب أو فضّة، و هو جائز و إن كره. و القول بالمنع أوجه.

قوله: «و لو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح- إلى قوله- و فيه تردّد».

(3) وجه البطلان واضح، لأنّ العمل مجهول، و النصيب مجهول، فهو مثل بعتك


[1] لا حظ الوسائل 13: 199 ب «8» و غيرهما من أحكام المزارعة و المساقاة.

[2] لا حظ الوسائل 13: 199 ب «9» و غيرهما من أحكام المزارعة و المساقاة.

[3] المائدة: 1.

[4] راجع ص: 10 ه2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست