اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 51
أمّا لو شرط أن يعمل الغلام لخاصّ العامل، لم يجز، و فيه تردّد.
و الجواز أشبه. (1) و كذا لو شرط عليه أجرة الأجراء، (2) أو شرط خروج أجرتهم، صحّ منهما.
ظاهر، فإنّ عمل العبد يجوز أن يكون تابعا لعمل العامل، و لا يجوز أن يكون عمل المالك تابعا لعمله، لأنّه هو الأصل، و يجوز في التابع ما لا يجوز في المنفرد، مع أنّا نمنع حكم الأصل، فإنّا قد جوّزنا أن يشترط على المالك أكثر العمل.
قوله: «أمّا لو شرط أن يعمل الغلام لخاصّ العامل، لم يجز. و فيه تردّد.
و الجواز أشبه».
(1) المراد بالشرط هنا أن يعمل الغلام في الملك المختصّ بالعامل أو العمل المختصّ به، أي الخارج عن المال المشترك بينه و بين سيّده المساقي عليه.
و وجه الجواز: أنّه شرط سائغ فيجوز اشتراطه، و لأنّه إذا جاز أن يعمل في المشترك بينه و بين مولاه جاز في المختصّ.
و وجه المنع الموجب لتردّده أوّلا: أنّه شرط عملا في مقابلة عمله، فصار في قوّة اشتراط جميع العمل على المالك. و فساده ظاهر. و المعروف أنّ المانع من ذلك الشافعي [1]، لكنّ المصنّف و العلّامة [2] ذكرا المسألة على وجه يشعر بالخلاف عندنا.
و قد تكرّر هذا منهما في مواضع كثيرة.
قوله: «و كذا لو شرط عليه أجرة الأجراء. إلخ».
(2) شرط العامل على المالك أجرة الأجراء يجري على وجهين:
أحدهما: أن يشترط عليه أجرة ما يحتاج إليه العامل من الأجراء ممّا لا يقدر على مباشرته أو لا يعتادها و نحو ذلك، بحيث يكون منه عمل في الجملة فيه مستزاد