responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 412

[مسائل ثلاث]

مسائل ثلاث:

[الأولى: لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض]

الأولى: لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض، (1) سواء عوّض عنها أو لم يعوّض، لرحم كانت أو لأجنبيّ، على الأصحّ.

[الثانية: يجوز الصدقة على الذمّيّ و إن كان أجنبيّا]

الثانية: يجوز الصدقة على الذمّيّ و إن كان أجنبيّا (2)، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «على كلّ كبد حرّى أجر»، و لقوله تعالى لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ.


المتصدّق عليه، و منصب النبوّة أرفع من ذلك و أجلّ و أشرف، بخلاف الهديّة، فإنّها لا تقتضي ذلك، و نسب الرواية بشربهم من سقايات مكّة إلى رواية العامّة. و قد عرفت أنّا روينا مثلها في الصحيح، فإنّ الرواية التي نقلناها سابقا في ذلك من الكافي، و هي بمعنى ما رواه العامّة في ذلك، و هما معا يدلّان على عدم تحريم المندوبة عليهم مطلقا.

قوله: «لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض. إلخ».

(1) هذا هو الأقوى، و قد تقدّم [1] ذلك و أنّ المخالف الشيخ (رحمه اللّه). و لا وجه لإعادة المسألة مرّة أخرى عن قرب.

قوله: «يجوز الصدقة على الذمّي و إن كان أجنبيّا. إلخ».

(2) هذا هو الأشهر [2]، و دلالة الآية [3] و الخبر [4] عليه ظاهرة. و يظهر من بعض الأصحاب [5] أنّ الخلاف في الصدقة على الذمّي كالخلاف في الوقف عليه، و قد تقدّم [6] أنّ فيه أقوالا. و نقل في الدروس [7] عن الحسن المنع من الصدقة على غير


[1] في ص: 409.

[2] في «س»: المشهور.

[3] الممتحنة: 8.

[4] عوالي اللئالي 1: 95 ح 3، مسند أحمد بن حنبل 2: 222، 223.

[5] راجع جامع المقاصد 9: 132.

[6] في ص: 332- 333.

[7] الدروس: 67.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست