اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 411
و لا بأس بالصدقة المندوبة عليهم. (1)
الزكاة.
و روى جعفر بن إبراهيم الجعفري الهاشمي في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قلت له: أ تحلّ الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا، فأمّا غير ذلك فليس به بأس، و لو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكّة، هذه المياه عامّتها صدقة» [1]. و هذه الرواية [2] تحتمل إرادة الزكاة و إرادة مطلق الواجبة، و لعلّ الأوّل منها أظهر بقرينة إشارته إلى الفرد الأظهر. و كيف كان فالأقوى اختصاص المنع بالزكاة، لعدم دليل صالح على العموم.
قوله: «و لا بأس بالصدقة المندوبة عليهم».
(1) يفهم من هذا التخصيص تحريم غير المندوبة مطلقا عليهم مضافا إلى إطلاق تحريم الواجبة، فيشمل المنذورة و الكفّارة و غيرهما. و في القواعد أطلق أولا تحريم الصدقة المفروضة كما هنا، ثمَّ عقّبه بقوله: «و لا بأس بالمندوبة و غير الزكاة كالمنذورة» [3] فدلّ تخصيصه على خلاف ما دلّت عليه هذه العبارة، و هو اختصاص المفروضة أوّلا و ثانيا. و هو أجود.
و اعلم أنّه لا خلاف في إباحة المندوبة لمن عدا النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمّة (عليهم السلام) منهم، و الأخبار بحثّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) على صلتهم و صنائع الخير معهم كثيرة [4]. و استثنى في التذكرة [5] من بني هاشم النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، فمال إلى تحريم الصدقة المندوبة عليه و إلى إلحاق الأئمّة (عليهم السلام) به في ذلك، لما فيها من الغضّ و النقص و تسلّط المتصدّق و علوّ مرتبته على