اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 413
[الثالثة: صدقة السرّ أفضل من الجهر]
الثالثة: صدقة السرّ أفضل من الجهر (1)، إلّا أن يتّهم في ترك المواساة، فيظهرها دفعا للتهمة.
المؤمن مطلقا، و قد روى الكليني- (رحمه اللّه)- ما يؤيّده، فروى عن سدير الصيرفي قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ قال: نعم أعط من لا تعرفه بولاية و لا عداوة للحقّ، إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً و لا تطعم من نصب لشيء من الحقّ أو دعا إلى شيء من الباطل» [1]. و لكن روى أيضا عن عمرو بن أبي نصر: «قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّ أهل البوادي يقتحمون علينا و فيهم اليهود و النصارى و المجوس فنتصدّق عليهم؟ فقال:
(1) أما أفضليّة صدقة السرّ فموضع وفاق، و الكتاب و السنّة ناطقان به، قال اللّه تعالى «وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ[3]، و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ» [4]، و قال الصادق (عليه السلام): «الصدقة و اللّه في السرّ أفضل منها في العلانية» [5].
هذا إذا لم يستلزم إخفاؤها اتّهام الناس له بترك المواساة و إلّا فإظهارها أفضل، لأنّه لا ينبغي أن يجعل عرضه عرضة للتّهم، فقد تخرّج من ذلك النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) مع بعده عنه فغيره أولى. و كذا لو قصد بالإظهار متابعة الناس له في ذلك و اقتداءهم به، لما فيه من التحريض على نفع الفقراء.
[1] الكافي 4: 13 ح 1، الوسائل 6: 288 ب «21» من أبواب الصدقة ح 3 و الآية في سورة البقرة: 83.
[2] الكافي 4: 14 ح 3، الوسائل 6: 289 ب «21» من أبواب الصدقة ح 7.