responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 374

و لو صرّف الناس في الصلاة في المسجد أو في الدفن (1) و لم يتلفّظ بالوقف لم يخرج عن ملكه. و كذا لو تلفّظ بالعقد و لم يقبّضه.


و غيره. و يشترط كونها صحيحة ليتحقّق مسمّاها شرعا. و كذا لا فرق في المدفون بين الصغير و الكبير. و يعتبر كونه واقعا على وجهه الشرعي جامعا لشرائطه، و كون المدفون من جملة الموقوف على دفنهم، كالمسلم فيما يوقف على المسلمين. و في حكمه من يتبعه من طفل و مجنون. و في الصغير المسبيّ الوجهان.

قوله: «و لو صرّف الناس في الصلاة في المسجد أو في الدفن.

إلخ».

(1) صرّف- بالتشديد- أي أذن لهم في التصرّف. و وجه عدم الاكتفاء- بعد كون الوقف من العقود اللازمة المتوقّفة على صيغة مخصوصة- ظاهر، و لأصالة بقاء الملك على مالكه ما لم يثبت المزيل. و كذا القول فيما لو تلفّظ بالصيغة و لم يقبّضه، لأنّ القبض أحد أركان صحّته. و هذا موضع وفاق، و إنّما نبّه به على خلاف أبي حنيفة [1] حيث جعل الوقف متحقّقا بالإذن مع الصلاة و بالدفن كذلك، محتجّا بالعرف، و قياسا على تقديم الطعام للضيف. و العرف ممنوع، و الفرق ظاهر.


[1] راجع الشرح الكبير و المغني لا بني قدامة 6: 207 و 213.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست