responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 375

[النظر الثالث في اللواحق]

النظر الثالث في اللواحق و فيه مسائل:

[الأولى: الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه]

الأولى: الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه، (1) لأنّ فائدة الملك موجودة فيه، و المنع من البيع لا ينافيه كما في أمّ الولد.


قوله: «الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه. إلخ».

(1) الكلام هنا يقع في موضعين:

أحدهما: أنّ الموقوف هل ينتقل عن ملك الواقف أم يبقى على ملكه؟ و المشهور- و هو اختيار المصنف- انتقاله عنه، لأنّ الوقف سبب يزيل التصرّف في الرقبة و المنفعة فيزيل الملك كالعتق، و لأنّه لو كان باقيا على ملكه لرجعت إليه قيمته كالملك المطلق.

و يظهر من أبي الصلاح [1] من علمائنا- و هو اختيار جماعة من العامّة [2]- أنّه لا ينتقل عن ملكه، لقول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «حبّس الأصل و سبّل الثمرة» [3] و سيأتي [4] أنّ الحبس على الآدميّ لا يخرج عن الملك. و لجواز إدخال من يريد مع صغر الأولاد، و لو انتقل لم يجز ذلك. و دليل الصغرى قد تقدّم [5]، و الكبرى


[1] الكافي في الفقه: 325.

[2] المهذّب للشيرازي انظر المجموع 15: 340، المغني لابن قدامة 6: 209.

[3] سنن ابن ماجه 2: 801 ح 2397، سنن البيهقي 6: 162.

[4] في ص: 432.

[5] في ص: 370.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست