اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 375
[النظر الثالث في اللواحق]
النظر الثالث في اللواحق و فيه مسائل:
[الأولى: الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه]
الأولى: الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه، (1) لأنّ فائدة الملك موجودة فيه، و المنع من البيع لا ينافيه كما في أمّ الولد.
قوله: «الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه. إلخ».
(1) الكلام هنا يقع في موضعين:
أحدهما: أنّ الموقوف هل ينتقل عن ملك الواقف أم يبقى على ملكه؟ و المشهور- و هو اختيار المصنف- انتقاله عنه، لأنّ الوقف سبب يزيل التصرّف في الرقبة و المنفعة فيزيل الملك كالعتق، و لأنّه لو كان باقيا على ملكه لرجعت إليه قيمته كالملك المطلق.
و يظهر من أبي الصلاح [1] من علمائنا- و هو اختيار جماعة من العامّة [2]- أنّه لا ينتقل عن ملكه، لقول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «حبّس الأصل و سبّل الثمرة» [3] و سيأتي [4] أنّ الحبس على الآدميّ لا يخرج عن الملك. و لجواز إدخال من يريد مع صغر الأولاد، و لو انتقل لم يجز ذلك. و دليل الصغرى قد تقدّم [5]، و الكبرى