responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 373

و لو وقف مسجدا صحّ الوقف (1) و لو صلّى فيه واحد. و كذا لو وقف مقبرة تصير وقفا بالدفن فيها و لو واحدا.


الحاكم، لأنّ الناظر مقدّم عليه، فإن لم يكن لها ناظر خاصّ فالقبض إلى الحاكم.

قوله: «و لو وقف مسجدا صحّ الوقف. إلخ».

(1) أطلق المصنف تحقّق قبض المسجد بصلاة واحد فيه بعد الوقف و قبض المقبرة بدفن واحد فيها. و يجب تقييده بوقوع ذلك بإذن الواقف ليتحقّق الإقباض الذي هو شرط صحّة القبض. و قيّده آخرون [1] بإيقاع الصلاة و الدفن بنيّة القبض أيضا، فلو أوقعا ذلك لا بنيّته- كما لو وقع قبل العلم بالوقف، أو بعده قبل الإذن في الصلاة، أو بعدها لا بقصد القبض- إمّا لذهوله عنه أو لغير ذلك لم يلزم، و مثله الدفن. و إنما اختصّ هذا الوقف بنيّة القبض و لم يشترط في مطلقه لأنّ المقصود هنا صرفه إلى الجهة الموقوف عليها، و قبض بعض المستحقّين كقبض الأجنبيّ بالنسبة إلى قبض الموقوف عليه، فلا بدّ من نيّة صارفة له إلى الوقف، بخلاف الوقف على معين، فإنّ قبضه متحقّق لنفسه، و المطلوب صرفه إليه و هو حاصل، فلا حاجة إلى قصد تعيينه. و من الفرق يظهر أنّ القابض لو كان وكيلا عن الموقوف عليه اعتبر قصده القبض عن الغير. و كذا لو وقف الأب أو الجد ما بيدهما على المولّى عليه اعتبر قبضهما عن الطفل، و لا يكفي استصحاب يدهما، لأنّ القبض السابق محسوب لنفسه لا لغيره.

هذا كلّه إذا لم يقبضه الحاكم الشرعيّ أو منصوبه، و إلا فالأقوى الاكتفاء به إذا وقع بإذن الواقف، لأنّه نائب المسلمين و هذا في الحقيقة وقف عليهم و إن اختصّ بجهة المسجد و المقبرة، و لأنّه والي المصالح العامّة لو سلّم عدم كونه وقفا على المسلمين، فيعتبر قبضه. و ربّما كان قبضه أقوى من قبض المصلّي و الدافن، لأنّ الصلاة و الدفن تصرّف في الوقف، و هو فرع صحّة الوقف التي هي فرع تحقّق القبض، بخلاف قبض الحاكم، لأنّه نفس حقيقته.

و اعلم أنّه لا فرق في الصلاة بين الواجبة و المندوبة، و لا بين الواقعة من الواقف


[1] كالعلّامة في القواعد 1: 267، و المحقق الكركي في جامع المقاصد 9: 24.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست