responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 372

و لو وقف على الفقراء أو على الفقهاء، فلا بدّ من نصب قيّم لقبض الوقف. (1) و لو كان الوقف على مصلحة، كفى إيقاع الوقف عن اشتراط القبول، و كان القبض إلى الناظر في تلك المصلحة. (2)


الثاني لانقلب العقد اللازم جائزا بغير دليل، و هو باطل.

قوله: «و لو وقف على الفقراء أو على الفقهاء فلا بدّ من نصب قيّم لقبض الوقف».

(1) لمّا كان القبض معتبرا في صحّة الوقف، و كان الوقف على مثل الفقراء و الفقهاء وقفا على الجهة كما سلف، لم يمكن اعتبار قبض بعض مستحقّي الوقف، لأنّه ليس هو الموقوف عليه في الحقيقة و إن كان الوقف على جهة من جهات مصالحه، فلا بدّ من قابض للوقف، و لمّا كان الحاكم هو الذي يرجع إليه حكم هذه المصالح كان نصب القيّم لقبض وقفها إليه، و هو المراد من إطلاق نصب القيّم. و أولى منه لو قبض بنفسه. و لو نصب المالك بنفسه قيّما للقبض فالأقرب الإجزاء خصوصا مع فقد الحاكم و منصوبه. و محلّ نصبه قبل إيقاع صيغته إن اعتبرنا فوريّته، و إلا فقبله أو بعده. و هو الأقوى.

قوله: «و لو كان الوقف على مصلحة كفى إيقاع الوقف عن اشتراط القبول و كان القبض إلى الناظر في تلك المصلحة».

(2) هنا حكمان: أحدهما: أن الوقف على المصالح العامّة كالقناطر و المساجد لا يشترط فيه القبول. و وجهه ظاهر، لأنّ القبول يكون من الموقوف عليه، و قد عرفت أنّ الموقوف عليه في مثل ذلك هو الجهة، و لا يعقل اعتبار قبولها، بخلاف ما لو كان الوقف على معيّن، فإنّ قبوله ممكن فيمكن القول باعتباره. و يفهم من قول المصنف أنّ القبول معتبر في غير الجهة، و لم يتقدّم منه ما يدلّ على اعتباره.

و الثاني: قبض الوقف في مثل ذلك، و لا ريب في اعتباره مطلقا. ثمَّ إن كان لتلك المصلحة ناظر شرعيّ من قبل الواقف تولّى القبض من غير اشتراط مراجعة

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست