responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 371

و القبض معتبر في الموقوف عليهم أوّلا، و يسقط اعتبار ذلك في بقيّة الطبقات. (1)


و أجيب بمنع دلالتها على الوقف، لأنّ الجعل و الصدقة أعمّ منه فربما كان السبب غير مقتض للّزوم.

و المشهور عدم الجواز إلّا مع الشرط في عقد الوقف، لعموم الأدلّة السابقة.

و يؤيّدها رواية جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل يتصدّق على ولده بصدقة و هم صغار إله أن يرجع فيها؟ قال: «لا، الصدقة للّه» [1].

و صحيحة عليّ بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يتصدّق ببعض ماله على بعض ولده و يبينه لهم إله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟

قال: «ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولد فهو مثل من تصدّق عليه فذلك له» [2].

و الخبر الأول لا دلالة له على مطلوبهم، لأنّه سأله عن الرجوع فيها. و اشتراك غيرهم معهم ليس برجوع. و أما صحيحة علي بن يقطين فمعارضة بصحيحته السابقة. و يمكن التوفيق بينهما بأمرين: أحدهما: أن يكون في الثاني قد شرط قصره على الأولين كما يشعر به قوله: «بعد أن أبانهم» و يحمل الأول على ما لو لم يشترط ذلك كما يدلّ عليه إطلاقه، فيكون ذلك كقول القاضي. و الثاني: حمل النفي في الثاني على الكراهة جمعا. و كلاهما متّجه إلا أن الأول من التأويلين أوجه. و أما دلالة الصدقة على الوقف و عدمه فمشترك، إلا أنّ الظاهر إرادته في أكثر الأخبار في هذا الباب بالقرائن.

قوله: «و القبض معتبر في الموقوف عليه أوّلا، و يسقط اعتبار ذلك في بقيّة الطبقات».

(1) لأنّهم يتلقّون الملك عن الأول و قد تحقّق الوقف و لزم بقبضه، فلو اشترط قبض


[1] الكافي 7: 31 ح 5، التهذيب 9: 137 ح 578، الاستبصار 4: 102 ح 391، الوسائل 13: 298 ب «4» من أبواب الوقوف و الصدقات ح 2.

[2] ذيل الحديث المتقدّم في ص: 370 ه7.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست