responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 295

..........


و لا ريب في قوّة جانب الجواز، لمنع التهمة مع الإذن، و مراعاة المصلحة المعتبرة في كلّ وكيل، و جواز تولّي الواحد الطرفين عندنا.

و لو أطلق له الإذن ففي جواز بيعه من نفسه القولان، و أولى بالمنع هنا. و قد ذهب جماعة [1] من مجوّزي الأول إلى المنع مع الإطلاق لما تقدّم، و لأنّ المفهوم من الاستنابة في البيع البيع على غيره، فلا يتناوله الإطلاق. و قد ورد مع ذلك روايات [تدلّ] [2] على المنع من شراء الوكيل من نفسه. منها: رواية هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام): «إذا قال لك الرجل: اشتر لي، فلا تعطه من عندك، و إن كان الذي عندك خيرا منه». [3] و في حديث آخر عنه (عليه السلام) نحوه، و تلا إِنّٰا عَرَضْنَا الْأَمٰانَةَ عَلَى السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ الآية [4]. و يمكن الاحتجاج به على منع البيع أيضا، لعدم الفرق و القائل به.

و ذهب في المختلف [5] إلى الجواز للأصل، و لجوازه في الأب و الجدّ فكذا في الوكيل، و المغايرة الاعتباريّة هي المصحّحة في الجميع.

و قد ظهر بذلك: أنّ الخلاف في هذه المسألة ليس باعتبار تولّي الواحد طرفي العقد، لأنّ جماعة قائلون بجوازه مع منعهم هنا، و لأنّه يمكن المغايرة بتوكيله في القبول إن لم يجز في الإيجاب. نعم، يزيد الحكم بالجواز بعدا عند القائل بمنع تولّي


الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط 2: 381 و لكنه في نفس الصفحة بعد أسطر صرّح بالجواز إذا أذن الموكّل فيه صريحا.


[1] منهم الشيخ في المبسوط 2: 381، و ابن إدريس في السرائر 2: 97.

[2] من «س» فقط.

[3] الكافي 5: 151 ح 6، التهذيب 7: 6 ح 19، الوسائل 12: 288 ب «5» من أبواب آداب التجارة ح 1.

[4] التهذيب 6: 352 ح 999، الوسائل 12: 289 ب «5» من أبواب آداب التجارة ح 2، و الآية في سورة الأحزاب: 72.

[5] المختلف: 349 و 438.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست