اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 294
و لو باع الوكيل ما تعدّى فيه، (1) و سلّمه إلى المشتري، برئ من ضمانه، لأنه تسليم مأذون فيه، فجرى مجرى قبض المالك.
[السابعة: إذا أذن الموكّل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز]
السابعة: إذا أذن الموكّل لوكيله (2) في بيع ماله من نفسه فباع جاز.
و فيه تردّد. و كذا في النكاح.
فإذا تعدّى زالت الأمانة و بقي الإذن بحاله، كما أنّ الرهن لمّا اشتمل على شيئين أيضا: الأمانة و التوثق، لم يبطل الثاني ببطلان الأول بالتعدّي عند الجميع. و بهذا يحصل الفرق بينها و بين الوديعة، فإنّ الوديعة لم تشتمل إلّا على الأمانة، فإذا ارتفعت بقيت مضمونة، مع أنّا نمنع بطلان الوديعة مطلقا.
قوله: «و لو باع ما تعدّى فيه. إلخ».
(1) لا خلاف في زوال الضمان عنه بالتسليم إلى المشتري، لما ذكره المصنف، و لأنّ المشتري قد ملكه، فإذا وصل إليه بإذن المالك زال الضمان. و إنّما الكلام في زواله بمجرّد البيع، فإنّه يحتمل ذلك، لخروجه عن ملك الموكّل به و دخوله في ملك المشتري و ضمانه، و عدمه، لأنّه ربّما بطل العقد بتلفه قبل قبض المشتري فيكون التلف على ملك الموكّل. و هذا أقوى. و تردّد في التذكرة [1]. و لو قبض ثمنه في موضع الجواز لم يكن الثمن مضمونا عليه و إن كان أصله مضمونا، لقبضه بإذن الموكّل و لم يتعدّ فيه.
و مثله ما لو تعدّى في الثمن ثمَّ اشترى به و قبض المبيع. و لو ردّ عليه بعيب ففي عود الضمان وجهان، أجودهما العدم، لانتقال الملك إلى المشتري بالعقد، و بطلان البيع من حينه لا من أصله. و موضع الإشكال على تقدير جواز ردّه عليه.
قوله: «إذا أذن الموكّل لوكيله. إلخ».
(2) القول بالجواز للأكثر، لوجود المقتضي و هو إذن المالك له في البيع المذكور و انتفاء المانع، إذ ليس إلّا كونه وكيلا و ذلك لا يصلح للمانعيّة. و وجه التردّد ممّا ذكر، و من قول الشيخ [1] و جماعة بالمنع منه للتهمة، و لأنّه يصير موجبا و قابلا عند المانع عنه.
[1] هكذا نسبه اليه المحقق الثاني في جامع المقاصد 8: 229. و الظاهر أنّه نظر الى إطلاق كلام