responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 296

[السابع في التنازع]

السابع في التنازع و فيه مسائل:

[الأولى: إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر، لأنه الأصل]

الأولى: إذا اختلفا في الوكالة (1) فالقول قول المنكر، لأنه الأصل.


الطرفين.

و الخلاف في المسألة في موضعين و ينحلّ إلى ثلاثة:

أحدها: أنّ الوكيل هل يدخل في إطلاق الإذن أم لا؟

الثاني: مع التصريح بالإذن هل له أن يتولّاه لنفسه إن وكّل في القبول أم لا؟

الثالث: على القول بالجواز مع التوكيل هل يصحّ تولّي الطرفين أم لا؟

و الشيخ [1] على المنع في الثلاثة، و العلّامة في المختلف [2] على الجواز في الثلاثة، و في غيره [3] في الأخيرين، و المصنّف يجوّز الأخير، [4] و يمنع الأوّل، و قد تردّد في الوسط.

قوله: «إذا اختلفا في الوكالة. إلخ».

(1) لا فرق في ذلك بين كون منكر الوكالة الموكّل و الوكيل، للأصل، و من ثمَّ أطلق المنكر. و توجيه كون منكرها الموكّل ظاهر. و أما إنكار الوكيل فيمكن فرضه فيما لو كان


[1] المبسوط 2: 381، الخلاف 3: 346. و قد مرّ في ص 294 هامش (2) أن الشيخ صرّح بخلاف ما فهم من إطلاقه.


[2] المختلف: 349 و 438.

[3] راجع القواعد 1: 255، التحرير 1: 240، و الإرشاد 1: 417.

[4] تقدّم في ج 3: 165.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست