اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 296
[السابع في التنازع]
السابع في التنازع و فيه مسائل:
[الأولى: إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر، لأنه الأصل]
الأولى: إذا اختلفا في الوكالة (1) فالقول قول المنكر، لأنه الأصل.
الطرفين.
و الخلاف في المسألة في موضعين و ينحلّ إلى ثلاثة:
أحدها: أنّ الوكيل هل يدخل في إطلاق الإذن أم لا؟
الثاني: مع التصريح بالإذن هل له أن يتولّاه لنفسه إن وكّل في القبول أم لا؟
الثالث: على القول بالجواز مع التوكيل هل يصحّ تولّي الطرفين أم لا؟
و الشيخ [1] على المنع في الثلاثة، و العلّامة في المختلف [2] على الجواز في الثلاثة، و في غيره [3] في الأخيرين، و المصنّف يجوّز الأخير، [4] و يمنع الأوّل، و قد تردّد في الوسط.
قوله: «إذا اختلفا في الوكالة. إلخ».
(1) لا فرق في ذلك بين كون منكر الوكالة الموكّل و الوكيل، للأصل، و من ثمَّ أطلق المنكر. و توجيه كون منكرها الموكّل ظاهر. و أما إنكار الوكيل فيمكن فرضه فيما لو كان
[1] المبسوط 2: 381، الخلاف 3: 346. و قد مرّ في ص 294 هامش (2) أن الشيخ صرّح بخلاف ما فهم من إطلاقه.