اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 293
[الخامسة: الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد على الودعيّ لم يضمن]
الخامسة: الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد على الودعيّ لم يضمن.
و لو كان وكيلا في قضاء الدّين فلم يشهد بالقبض ضمن. و فيه تردّد. (1)
[السادسة: إذا تعدّى الوكيل في مال الموكّل ضمنه]
السادسة: إذا تعدّى الوكيل في مال الموكّل ضمنه، و لا تبطل وكالته، لعدم التنافي. (2)
و قوله: «كلّ من في يده. أو في ذمّته» يشمل نحو الحقوق الواجبة كالزكاة، فإنّها حقّ في الذمّة أو في يده على تقدير عزلها، و ليس له التأخير إلى أن يشهد على دفعها.
قوله: «الوكيل في الإيداع- إلى قوله- و فيه تردّد».
(1) الفرق: أنّ الإيداع مبنيّ على الإخفاء و هو فيها أمر مطلوب، بخلاف قضاء الدّين، بل هو على الضدّ. و لأنّ الودعيّ قوله مقبول في الردّ و التلف فلا يؤثّر الإشهاد في تغريمه، بخلاف المديون. و وجه التردّد في الحكم مما ذكرناه، و من عدم دلالة مطلق الأمر على الإشهاد، فيحصل الامتثال بدونه.
و تردّد المصنف يمكن كونه في مجموع الحكم في المسألتين، أو في المسألة الثانية، و هي مسألة الدّين خاصّة، فلا ينافي ما سبق [1] في الوديعة من حكمه بعدم الضمان بترك الإشهاد. و يمكن كونه في كلّ واحدة من المسألتين، فيكون رجوعا عن السابق.
و الظاهر هو الأوّل. و لا بدّ من تقييد الحكم بكون الأداء بغير حضرة الموكّل و إلّا انتفى الضمان، لأنّ التفريط حينئذ مستند إلى الموكّل.
قوله: «إذا تعدّى الوكيل في مال الموكّل ضمنه. و لا تبطل وكالته، لعدم التنافي».
(2) نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [2] حيث زعم أنّها تبطل بالتعدّي، لأنّها أمانة، فترتفع بزوالها كالوديعة. و بطلانه ظاهر، لما ذكره المصنف من عدم التنافي بين الضمان و الإذن. و تحريره: أنّ الوكالة تضمّنت شيئين: الأمانة و الإذن في التصرّف،