اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 280
و لو وكّله في بيع فاسد لم يملك الصحيح. (1) و كذا لو وكّله في ابتياع معيب. (2)
المديون، ففيها تعيين لمبدإ القبض و منشئه و هو فلان المديون، فلا يتعدّى الأمر إلى وارثه، لأن قبضه من الوارث ليس قبضا من المديون. نعم، له القبض من وكيل المديون لأن يده يده و هو نائب عنه، بخلاف الوارث، فإن الملك لم ينتقل إليه بحقّ النيابة، و من ثمَّ يحنث لو حلف على فعل شيء بفعل موكّله له لا بفعل وارثه. و أمّا «الذي على فلان» فإنّ جملة الموصول و الصلة فيه صفة للحقّ و ليس فيه تعيين للمقبوض منه بوجه، بل الإذن تعلّق بقبض الحقّ الموصوف بكونه في ذمّة زيد، فالوكيل يتبع الحقّ حيث ما انتقل.
فإن قيل: وصف الحقّ بكونه على فلان يشعر بحصر القبض فيه، لأن الصفة إذا زالت بموته لم يكن الحقّ المتعلّق بالوارث موصوفا بكونه في ذمّة فلان، فلا يكون هو الموكّل فيه.
قلنا: الوصف إنما يفيد الاحتراز به عن دين آخر له في ذمّة شخص آخر، و لا إشعار له بتخصيص القبض. و بتقدير أن لا يكون له دين آخر على غيره فالصفة هنا لمجرّد التوضيح، فيكون كما لو قال: بع عبدي النائم أو الآكل، و ما شاكلهما من الأوصاف، فإن له بيعه و إن انتبه و ترك الأكل.
قوله: «و لو وكّله في بيع فاسد لم يملك الصحيح».
(1) كما لو قال له: اشتر لي كذا إلى إدراك الغلّات، أو مقدم الحاج، أو بعه كذلك، و ما شاكله. و لا فرق في ذلك بين أن يكونا عالمين بالفساد و جاهلين و بالتفريق. و إنّما لم يملك الصحيح لعدم التوكيل فيه فيقع فضوليا. و ردّ بذلك على أبي حنيفة [1] حيث زعم أنه يقتضيه. و كما لا يملك الصحيح لا يملك الفاسد، لأن اللّه تعالى لم يأذن فيه، و الموكّل لم يملكه فالوكيل أولى. فلو اشترى به و سلّم الثمن أو باع كذلك و سلّم المبيع ضمن.
قوله: «و كذا لو وكّله في ابتياع معيب».
(2) أي لا يملك به ابتياع الصحيح وقوفا مع الإذن، لكن هنا له أن يشتري