responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 281

و إذا كان لإنسان (1) على غيره دين، فوكّله أن يبتاع له به متاعا جاز، و يبرأ بالتسليم إلى البائع.


المعيب، لأنّه أمر مشروع و الأغراض تتعلّق به كما تتعلّق بالصحيح. ثمَّ إن عين المعيب لم يجز التخطّي إلى غيره، سواء ساواه أم قصر أم زاد عليه، و إن أطلق صحّ شراء ما يطلق عليه اسم المعيب.

قوله: «و إذا كان لإنسان. إلخ».

(1) إنما توقّفت البراءة على التسليم إلى البائع لأن الدّين لا يتعيّن إلا بتعيين مالكه أو من يقوم مقامه، و مالكه لم يعيّنه إلّا على تقدير جعله ثمنا، لأن الباء تقتضي المقابلة، و لا يصير ثمنا مع كونه في الذمّة بحيث يتحقّق البراءة منه إلّا بقبض البائع له. و بتقدير إفرازه قبل الشراء و صحّته لا تتحقّق البراءة منه إلّا بقبض المالك له أو من يقوم مقامه و ليس هنا إلّا قبض البائع، إلّا أنّ هذا القسم خارج عن موضع الفرض، لما تقرّر من أنّ مقتضى الشراء بالدّين جعله عوضا و لا دلالة في اللفظ على إفرازه، فيقتصر على موضع اليقين. و لا مانع من جعله على هذا الوجه ثمنا للمبيع في الجملة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست