responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 272

أما لو قال: بعه من فلان، (1) فباعه من غيره، لم يصحّ و لو تضاعف الثمن، لأن الأغراض في الغرماء تتفاوت.

و كذا لو أمره أن يشتري (2) بعين المال، فاشترى في الذمة، أو في الذمّة فاشترى بالعين، لأنه تصرّف لم يؤذن فيه، و هو ممّا تتفاوت فيه المقاصد.

و إذا ابتاع الوكيل وقع الشراء (3) عن الموكّل، و لا يدخل في ملك الوكيل، لأنه لو دخل في ملكه لزم أن ينعتق عليه أبوه و ولده لو اشتراهما، كما ينعتق أبو الموكّل و ولده.


المبيع إليه فلو نقله كان ضامنا، و إنما الفائدة صحّة المعاملة لا غير.

قوله: «أما لو قال: بعه من فلان. إلخ».

(1) الغرض في تعيين الأشخاص أكثريّ فلا يجوز التخطّي مع الإطلاق قطعا، سواء علم الغرض أم جهل الحال أم علم انتفاء الغرض على ما يظهر من إطلاقهم، لندور الفرض، و وقوفا مع الإذن.

قوله: «و كذا لو أمره أن يشتري. إلخ».

(2) أي لا يصحّ التعدّي مطلقا كما مرّ، لاختلاف الأغراض في ذلك غالبا، فإنه يجوز أن يتعلّق الغرض بالشراء بالعين بسبب حلّ المال و خلوصه من الشبهة، و تعيين الثمن فيبطل البيع بتلفه قبل القبض، لاحتمال أن لا يريد بدل غيره أو لا يقدر عليه.

و العكس في شراء الذمّة، لشبهة في المال أو تحريمه و نحو ذلك. و يتحقّق الأمر بأحدهما بالنصّ عليه يقينا ك«اشتر بعين هذا المال، أو: اشتر في الذمّة». و الأمر بالعين بالتعيين بما يدلّ عليه لغة و إن لم يصرّح به ك«اشتر بهذا المال» فإن «الباء» تقتضي المقابلة. و لو أطلق له الأمرين أو أتى بعبارة تشملهما- بأن سلّم إليه ألفا و قال: «اصرفها في الثمن» أو قال: «اشتر كذا بألف» و لم يشر إلى المعيّن و نحو ذلك- تخيّر. و متى قيل بعدم صحّة العقد في هذه الصور فالمراد كونه فضوليّا يقف على الإجازة.

قوله: «و إذا ابتاع الوكيل وقع الشراء. إلخ».

(3) هذا موضع وفاق، و وجهه مع ذلك: أنّ الوكيل إنّما قبل لغيره فوجب أن ينتقل

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست