responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 271

و لو أمره ببيعه في سوق مخصوصة (1)، فباع في غيرها بالثمن الذي عيّن له، أو مع الإطلاق بثمن المثل صحّ، إذ الغرض تحصيل الثمن.


النسيئة نقدا البيع بأزيد مما عيّن له مع المماثلة في النقد و النسيئة، و الشراء بأنقص.

و يجب تقييد ذلك كلّه بعدم الغرض فيما عيّن، و إلا لم يجز التعدّي و إن لم يصرّح بالنهي، فإن الأغراض تختلف و المصالح لا تنضبط. و يمكن كون الغرض في البيع نسيئة أن يخاف على الثمن قبل الأجل، أو يخاف ذهابه في النفقة مع احتياجه إليه بعده، فلا يجوز تعدّي أمره إلا مع القطع بعدم الغرض، فإن الغرض هنا ليس نادرا حتى يحمل على الغالب. و مثله الشراء نسيئة بمثل ما أذن فيه نقدا، لإمكان أن يتضرّر ببقاء الثمن معه، أو يخاف تلفه قبل الأجل و عدم حصوله بعده أو صعوبته، فلا يجوز التعدّي و إن جهل الحال إلا مع تحقّق عدم الغرض.

و أما الثمن المعيّن فيمكن كون الاقتصار عليه إرادة إرفاق المشتري إن كان معيّنا، فلا يجوز بيعه بأزيد. و لو لم يكن معيّنا جاز البيع بالأكثر مع عدم العلم بالغرض و عدم التصريح بالنهي عن الزائد، لندور الغرض في الفرض المذكور و أغلبيّة إرادة الأزيد، مع إمكان أن يريد الإرفاق المطلق، أو عدم الإشطاط في البيع، أو سهولة المعاملة، فإنه مندوب إليه شرعا، و عدم زيادة الربح عن مقدار معيّن لغرض شرعيّ، أو غير ذلك، إلا أن هذه الأمور نادرة في المطلق فلا يلتفت إليها مع الاشتباه.

قوله: «و لو أمره ببيعه في سوق مخصوصة. إلخ».

(1) الكلام هنا نحو ما سبق، فإن الغالب على ما ذكره المصنف، مع إمكان تعلّق الغرض بالسوق بسبب جودة النقد أو كثرته أو حلّه أو صلاح أهله أو مودّة بين الموكّل و بينهم. و المصنّف أطلق جواز التعدّي، و لا بدّ من تقييده بعدم العلم بالغرض.

و اشترط في التذكرة [1] العلم بعدم الغرض، فلا يجوز التخطّي مع الجهل به، لأن ذلك ليس نادرا. و لو علم انتفاء الغرض صحّ البيع في غيره قطعا، لكن لا يجوز نقل


[1] التذكرة 2: 125.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست