responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 270

و يقتصر الوكيل (1) من التصرّف على ما أذن له فيه، و ما تشهد العادة بالإذن فيه. فلو أمره ببيع السلعة بدينار نسيئة، فباعها بدينارين نقدا صحّ. و كذا لو باعها بدينار نقدا، إلا أن يكون هناك غرض صحيح يتعلّق بالتأجيل. أما لو أمره ببيعه حالّا، فباع مؤجّلا لم يصحّ، و لو كان بأكثر مما عين، لأن الأغراض تتعلّق بالتعجيل.


ثمانية، فإن الموكّل إما مسلم، أو كافر. و على التقديرين: فالوكيل إما مسلم، أو كافر. و على التقادير الأربعة: فالموكّل عليه إما مسلم، أو كافر. فمنها صورتان لا تصحّ الوكالة فيهما عندنا، و هما ما نسب المصنّف الحكم فيهما إلى المشهور، و في التذكرة [1] ادّعى الإجماع عليهما، و هما وكالة الكافر على المسلم لكافر أو مسلم، لاستلزامه السبيل للكافر على المسلم المنفيّ بالآية [2]. و باقي الصور تصحّ الوكالة فيها من غير كراهة إلا في صورة واحدة، و هي وكالة المسلم للكافر على المسلم، فإن المشهور فيها الكراهة، بل ادّعى في التذكرة الإجماع عليها [3]. و المصنف تردّد فيها ثمَّ حكم بها. و يظهر من الشيخ في النهاية [4] عدم الجواز.

و اعلم أن المصنف و الجماعة [5] عبّروا عن الكافر بالذمّي، و لا فرق من حيث الحكم، بل إذا ثبت المنع في الذمّي ثبت في غيره بطريق أولى، و كذا الكراهة. و صور الجواز مشتركة من غير أولويّة، فلذلك عدلنا إلى التعبير بالعامّ.

قوله: «و يقتصر الوكيل. إلخ».

(1) أما اقتصاره على ما أذن فيه فلا شبهة فيه. و أما تجاوزه إلى ما تشهد العادة بالإذن فيه فهو جائز مع اطّرادها أو دلالة القرائن على ما دلّت عليه، كما لو أذن له في البيع بقدر نسيئة فباع به نقدا أو بأزيد بطريق أولى، لأنه قد زاده خيرا. و مثل بيع


[1] التذكرة 2: 117.

[2] النساء: 141.

[3] التذكرة 2: 117.

[4] النهاية: 317.

[5] منهم العلامة في القواعد 1: 253، و الشهيد في اللمعة: 97.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست