اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 269
و يجوز أن يوكّله مولاه في إعتاق نفسه. (1) و لا تشترط عدالة الوليّ، و لا الوكيل في عقد النكاح. (2)
و لا يتوكّل الذمّيّ على المسلم (3) للذمّيّ و لا للمسلم، على القول المشهور. و هل يتوكّل المسلم للذمّي على المسلم؟ فيه تردّد. و الوجه الجواز على كراهيّة. و يجوز أن يتوكّل الذمّيّ على الذمّيّ.
و لا يخفى أن توكيله أيضا مشروط بعدم منافاته لشيء من حقوق السيّد، كإبطائه عن غرض مطلوب منه و نحوه، و إلا حرم أيضا.
قوله: «و يجوز أن يوكّله مولاه في إعتاق نفسه».
(1) الكلام في تولّيه إعتاق نفسه كالكلام في توكيله في شراء نفسه من مولاه، فإنه يحتمل المنع من حيث إن المعتق مغاير للمعتق. و الحقّ الجواز و الاكتفاء بالمغايرة الاعتباريّة.
قوله: «و لا يشترط عدالة الوليّ و لا الوكيل في عقد النكاح».
(2) الجارّ متعلق بالفعل، و هو متناول للوليّ و الوكيل، أي لا يشترط عدالة الوليّ و هو الأب و الجدّ له في النكاح، فلهما أن يزوّجا الولد و إن كانا فاسقين، و لهما أن يوكّلا غيرهما فيه. و كذا الوكيل في عقد النكاح لا يشترط أن يكون عدلا، بل يصحّ توكيل الفاسق فيه إيجابا و قبولا، لقبوله النيابة، و أصالة عدم اشتراط العدالة، إذ لا يتضمّن ذلك استئمانا على أمر خفيّ كالمال، خلافا لبعض الشافعيّة [1] حيث اشترط العدالة فيهما. و أما اشتراط عدالة الوليّ في ولاية المال ففيه خلاف بين أصحابنا. و في التذكرة قطع بأن الفاسق لا ولاية له حتى لو كان عدلا ففسق انتزع المال منه [2]. و استشكل في القواعد في باب الوصايا [3].
قوله: «و لا يتوكّل الذمّيّ على المسلم. إلخ».
(3) مدار الوكالة بالنسبة إلى إسلام الوكيل و الموكّل و الموكّل عليه و كفرهم و التفريق
[1] راجع المهذّب (المجموع) 14: 103، و حلية العلماء 5: 116.