و قيل: يجب الإشهاد في قضاء الدّين دون الوديعة، أمّا الدّين فلما ذكر، و أمّا الوديعة فلأنّها أمانة، و قول المستودع مقبول في الرّد و التلف، فلا معنى للإشهاد، و لأنّ الودائع حقّها الإخفاء، بخلاف قضاء الدّين. و اختار هذا القول في التذكرة و كثير من كتبه [2]. و المصنف- (رحمه اللّه)- اختار هنا عدم وجوب الإشهاد على أداء الوديعة. و في الوكالة [3] اختار التفصيل على تردّد فيه. و التفصيل حسن.
قوله: «إذا أقام المالك البيّنة على الوديعة. إلخ».
(1) وجه عدم السماع أنّه بإنكاره السابق مكذّب لدعواه اللّاحقة، فلا تسمع لتناقض كلاميه، فلا يتوجّه بها يمين عليه و لا على المدّعى عليه، و كذا لا تسمع بيّنته بطريق أولى، لأنّه مكذّب لها.
و وجه ما حسّنه المصنّف من سماعها عموم الخبر [4]، و جواز استناد جحوده إلى النسيان فيعذر. و هو خيرة التذكرة [5]. و في المختلف [6] منع من قبول بيّنته و سماع دعواه، بمعنى قبول قوله بيمينه، لكن قال: إن له إحلاف الغريم، و هو نوع من سماع دعواه. و في القواعد [7] منعهما معا، فصار للعلامة في المسألة ثلاثة أقوال.