responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 120

[السابعة: إذا أقام المالك البيّنة على الوديعة بعد الإنكار، فصدّقها]

السابعة: إذا أقام المالك البيّنة على الوديعة (1) بعد الإنكار، فصدّقها ثمَّ ادّعى التلف قبل الإنكار، لم تسمع دعواه، لاشتغال ذمّته بالضمان.

و لو قيل: تسمع دعواه و تقبل بيّنته، كان حسنا.


الآمر. و إلى هذا القول مال في المختلف [1].

و قيل: يجب الإشهاد في قضاء الدّين دون الوديعة، أمّا الدّين فلما ذكر، و أمّا الوديعة فلأنّها أمانة، و قول المستودع مقبول في الرّد و التلف، فلا معنى للإشهاد، و لأنّ الودائع حقّها الإخفاء، بخلاف قضاء الدّين. و اختار هذا القول في التذكرة و كثير من كتبه [2]. و المصنف- (رحمه اللّه)- اختار هنا عدم وجوب الإشهاد على أداء الوديعة. و في الوكالة [3] اختار التفصيل على تردّد فيه. و التفصيل حسن.

قوله: «إذا أقام المالك البيّنة على الوديعة. إلخ».

(1) وجه عدم السماع أنّه بإنكاره السابق مكذّب لدعواه اللّاحقة، فلا تسمع لتناقض كلاميه، فلا يتوجّه بها يمين عليه و لا على المدّعى عليه، و كذا لا تسمع بيّنته بطريق أولى، لأنّه مكذّب لها.

و وجه ما حسّنه المصنّف من سماعها عموم الخبر [4]، و جواز استناد جحوده إلى النسيان فيعذر. و هو خيرة التذكرة [5]. و في المختلف [6] منع من قبول بيّنته و سماع دعواه، بمعنى قبول قوله بيمينه، لكن قال: إن له إحلاف الغريم، و هو نوع من سماع دعواه. و في القواعد [7] منعهما معا، فصار للعلامة في المسألة ثلاثة أقوال.


[1] المختلف: 445.

[2] التذكرة 2: 206، القواعد 1: 190، التحرير 1: 268.

[3] في ص: 293.

[4] الوسائل 18: 170 ب «3» من أبواب كيفيّة الحكم المتقدّم في ص: 118.

[5] التذكرة 2: 205.

[6] المختلف: 446.

[7] قواعد الأحكام 1: 190.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست