responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 121

[الثامنة: إذا عيّن له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة]

الثامنة: إذا عيّن له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة. فإن أخّر مع التمكّن ضمن. (1)


و في المسألة قول رابع [1]، و هو أنّه إن أظهر لإنكاره تأويلا كقوله: ليس لك عندي وديعة يلزمني ردّها أو ضمانها، و نحو ذلك، قبلت دعواه و سمعت بيّنته، و إن لم يظهر له تأويلا لم تقبل. و اختاره الشهيد (رحمه اللّه) [2]. و هو حسن.

هذا كله إذا كان الجحود بإنكار أصل الإيداع، أمّا لو كانت صورته: لا يلزمني شيء، أو لا يلزمني تسليم شيء إليك، أو مالك عندي وديعة، أو ليس لك عندي شيء، فقامت البيّنة بها، فادّعى التلف أو الرّد، سمعت دعواه و بيّنته، لعدم التناقض بين كلاميه.

و حيث قلنا بقبول بيّنته إن شهدت بتلفها قبل الجحود برئ من الضمان، و إن شهدت بتلفها بعده ضمن، لخيانته بالجحود و منع المالك عنها.

قوله: «إذا عيّن له حرزا بعيدا عنه- إلى قوله- ضمن».

(1) لمّا كان الواجب على المستودع وضع الوديعة في حرز مع الإطلاق و في المعيّن منه مع تعيينه، و ذلك شامل لجميع أجزاء الزمان الذي يكون فيه مستودعا، لزم وجوب المبادرة إلى وضعها في الحرز، فلو أمره بوضعها في البيت و كان خارجا عنه أو في الصندوق كذلك لم يصحّ له إبقاؤها معه إلى أن يصل إليه كيف شاء، بل يجب عليه المبادرة بحسب العادة إلى إيداعها ذلك المحلّ المعين، فإن أخّر عن المبادرة و إن قلّ ضمن مع التمكّن منها.

و ينبغي أن يراد بالتمكّن هنا ما يعمّ الشرعيّ و العقلي، فلو كان في وقت فريضة قد ضاق بحيث تستلزم المبادرة فواتها و نحو ذلك عدّ غير متمكّن، إلّا أن يتمّ الواجب


[1] في هامش «و» و «ن»: «الفرق بين هذا القول و بين ما سيأتي من تقييد قول المصنّف ((رحمه اللّه)) أنّه هنا صرّح بعدم الاستيداع كقوله: مالك عندي وديعة و نحوه و اقتصر عليه، لكن أظهر له بعد ذلك تأويلا على الوجه المذكور، أمّا الآخر فإنّه أضاف إلى الإنكار كلاما أغنى عن التأويل، فمرجع الأمرين إلى أنّ الأول نوى ما يزيل التنافي، و الثاني تلفّظ به متّصلا به. منه (رحمه اللّه)».


[2] نسبه الشارع في الروضة 4: 249 إلى بعض تحقيقات الشهيد.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست