responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 45

..........


و استصحاب الحكم في ذلك حجّة و متى ثبتت النجاسة لم يثبت الإسلام [1].

و أمّا الخبر فظاهره يدلّ على كون المولود على الفطرة، و ذلك يقتضي أن لا يكون أحد مرتدا عن ملّة، و هذا الظاهر غير مراد منه. و من ثمَّ حمله المرتضى ((رحمه الله)) على أن المعنى أنّ كلّ مولود يولد ليكون على الفطرة [2]، فلا دلالة للحديث حينئذ على مطلوبهم، لأن الكون إنما يتحقق بعد البلوغ.

سلّمنا دلالة صدره، لكن قوله: «و إنما أبواه يهوّدانه إلى آخره» يقتضي أنّه لا ينتقل إلى الكفر عن الفطرة، إلا أن يكونا يهوديّين أو نصرانيّين أو مجوسيّين، فولد غيرهم من أهل الملل لا يدخل فيه. إلا أن يقال: إنّ ذلك ثابت بالإجماع على عدم الفرق.

سلّمنا، لكنّ ذلك يتحقق بوجوده معهما وقتا ما، بدليل نجاسته قبل السبي، فإنّ سببها ليس إلّا تأثيرهما فيه ذلك، فيستصحب مع العمل بمقتضى الخبر، فيكون الخبر دليلا عليهم لا لهم، لأنه دلّ على كونهما صيّراه قبل السبي بحكمهما في الدين، فما الذي أزاله؟.

و أمّا أصالة الطهارة فحقّها أن تقلب، لتحقّق النجاسة بمجرّد الولادة، فيجب استصحابها، و هو أصل سالم عن معارضة يقين الطهارة.

و دليل الحرج ليس بصالح لتأسيس الحكم لتخلفه في موارد أعظم حرجا و ضررا منه، مع بقاء النجاسة، كما لو استأجر المسلم ولد الذمّي مدّة صغره، بل مطلق الكفّار في المدّة الطويلة، و لم يقل أحد بالحكم بالطهارة حينئذ بسبب الحرج.

و أما الاقتصار بالرخصة على موضع اليقين، فهو جيّد في موضعه، إن لم يكن هناك قائل بعدم التبعيّة مطلقا، فإنه حينئذ لا يجوز المصير اليه، و يتعيّن اتّباع أحد القولين، و يكون الاقتصار على الطهارة موضع اليقين. لكن الحكم بالطهارة أيضا


[1] في «و» و «ه» ثبت الكفر. و ورد «لم يثبت الإسلام» في هامش «ه» بعنوان نسخة بدل.

[2] أمالي السيّد المرتضى 2: 83.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست