responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 44

..........


علي في حاشيته [1]. و احتجّوا عليه بأصالة الطهارة السالمة عن معارضة يقين النجاسة، و بلزوم الحرج المنفيّ لو حكم بنجاسته، و بالاقتصار بالرّخصة على موضع اليقين.

و عندي في الاستدلال من الجانبين نظر، فإنّا نمنع- أولا- انقطاع تبعيّته لأبويه، بمجرّد مفارقته لهما، و استقراره عند المسلم في دار الإسلام، فإنّه لا دليل عليه، مع تحقّق الحكم قبل السبي بنجاسته، بل قبل انفراده عنهما، الموجب لاستصحابها، و لانتفاضه بما لو ماتا عنه بعد سبيهما معه، فإنه لا يحكم بإسلامه حينئذ عند الشيخ [2]، و بما لو انفرد ولد الذّميين عنهما بمسلم [3] في دار الإسلام، فإنه لا يرتفع عنه حكم الكفر إجماعا، مع تحقّق المفارقة.

فإن قيل: العلّة مركّبة من المفارقة و ملك المسلم و دار الإسلام، فلا يرد عليها ما لا يجمع الأوصاف الثلاثة، فإن الملك في ولد الذمّيين غير متحقّق.

قلنا: هذه العلّة تحتاج إلى الدليل، و مع ذلك فإنّ دار الإسلام و إن ذكر في الدليل، لكنه غير معتبر في نفسه قطعا، فإنّ السّابي لو أقام به في دار الكفر، للتجارة و غيرها، لحكموا بتبعيّته له أيضا. و أمّا الملك فيتخلّف قبل قسمة الغنيمة، و بعد الاستقلال بالسبي، و الانفراد، فإنّ الملك لم يتحقق لأحد عند جماعة منهم، مع تحقّق الحكم. اللهمّ إلا أن يمنعوا الحكم هنا على تقدير منع الملك، فيبقى تخلّف الولد عن أبويه و انقطاعه عنهما فإنّ الظاهر أن حقيقة دليلهم يرجع إليه عملا بظاهر الخبر و حينئذ فينتقض بما ذكرناه.

ثمَّ لا شبهة في أنّه حيوان متفرع من حيوانين نجسين و من ثمَّ كان قبل الأسر نجسا لأنّ ذلك هو مقتضى الفرعيّة. و انفراده عنهما ليس من المطهّرات المعدودة


[1] حاشية المحقق الثاني على الشرائع: 298 «مخطوط».

[2] المبسوط 2: 22.

[3] كذا في جميع ما لدينا من النسخ و في «و» لمسلم. و لعله اولى.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست