responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 46

..........


من دون الإسلام انفكاك غير معهود شرعا، إلّا أنّه مع عدم القائل بالنجاسة غير ضائر إن شاء اللّٰه. فلا بأس بالعمل بهذا القول.

و لو فرض أنّ الطفل سبي مع أحدهما خاصة تبعه في الكفر، على ما صرّح به الشيخ [1]، مع احتمال العدم على مذهبه، لما تقدّم من أن الحكم بكفره في الخبر معلّق على شيئين، فلا يثبت بأحدهما. لكن دلالة المفهوم ضعيفة.

و لو فرض أنهما ماتا بعد سبيهما معه، فمقتضى دليل الشيخ تبعيته الآن للسّابي، لكنه وافق هنا على عدم الحكم بإسلامه، محتجا بأنه مولود من كافرين، فإذا ماتا أو مات أحدهما لم يحكم بإسلامه، كما لو كانا في دار الحرب، و بأنه كافر أصلي فلم يحكم بإسلامه بموت أبويه كالبالغ. و هذه الحجة بعينها قائمة فيما لو انفرد عنهما، و الخبر على الوجه الذي ذكره يتناولهما، فالفرق غير واضح.

ثمَّ يتفرع على القولين أمور:

الأول: لو مات في يد المسلم قبل البلوغ، فعلى قول الشيخ يجب تغسيله و تكفينه و الصلاة عليه، ان بلغ الست و يستحبّ قبلها. و على القول الآخر لا يصحّ ذلك، لأنه بحكم الكافر، كما لو مات مصاحبا لأبويه، و إن كان ملكا للمسلم، و حكم بطهارته.

الثاني: لو بلغ، استمرّ مسلما عند الشيخ، و إن لم يسمع منه الاعتراف بما يوجب الإسلام، كما في ولد المسلم. و على القول الآخر، لا يحكم بطهارته بعد البلوغ، إلا أن يظهر الإسلام، كغيره من أولاد الكفّار. فينبغي لمن ابتلي بذلك أن يعلّمه ما يتحقّق معه الإسلام قبل البلوغ، و يستنطقه به عند تحقق البلوغ، ليتّصل الحكم بالطهارة.

الثالث: لو اشتبه سنّه و بلوغه، بني على أصالة العدم، فيستصحب الطهارة على القول الثاني إلى أن يعلم. و ينبغي مراعاته عند ظهور الأمارات المفيدة للظن،


[1] المبسوط 2: 22.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست