responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 383

المشتري. و قيل: إن لم يعلم به البائع فهو له، و إن علم فهو للمشتري، و الأوّل أشهر.


إلّا مع الشرط، لأنّ الجميع مال المولى في الحقيقة، و إنّما نسب إليه بسبب الملابسة.

و يؤيّده أيضا صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «المال للبائع، إنّما باع نفسه، إلّا أن يكون شرط عليه أنّ ما كان له من مال أو متاع فهو له». [1]

و القول بالتفصيل بالعلم و عدمه لابن البرّاج [2]، محتجّا عليه بحسنة زرارة [3] عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام). و يضعّف بأنّ الملك لا ينتقل إلى المشتري بمجرّد العلم من دون صيغة تدلّ عليه. و يمكن حمل الرواية على اشتراط البائع للمشتري ذلك.

و بقي في المسألة أمور:

الأوّل: أنّ هذه المسألة ذكرها من قال بملك العبد و من أحاله. و نسبة المال إلى العبد على الأوّل واضحة، و على الثاني يراد به ما سلّطه عليه المولى و أباحه له و نسبه إليه من كسوة و فراش و غيرهما، فإنّ الإضافة تصدق بأدنى ملابسة.

الثاني: أنّ الخلاف في دخول المال المذكور على القول بأنّه لا يملك يتّجه فرضه، لأنه ملك للبائع، فيمكن دخوله في البيع و نقله له، و إذا حكم بكونه له يكون استصحابا للملك السابق. أمّا إذا قلنا بملكية العبد فيشكل الحكم بكونه للبائع- بمجرّد البيع- أو للمشتري، فإنّ ملك مالك لا ينتقل عنه إلّا برضاه، و الحال أنّ العبد لا مدخل له في هذا النقل. و قد ذكر هذه المسألة من ملكه و من أحاله. و لا يندفع الإشكال إلّا إذا قلنا بأنّ المراد بملكية العبد تسلّطه على الانتفاع بما قيل بملكه له لا ملك الرقبة، كما نقله في الدروس [4] عن بعض القائلين بالملك، فيكون الملك


[1] الكافي 5: 213 ح 2، التهذيب 7: 71 ح 306، الوسائل 13: 32 ب (7) من أبواب بيع الحيوان ح 1.

[2] نقله عنه العلامة في المختلف: 380، و المهذب 1: 402.

[3] الكافي 5: 213 ح 1، الفقيه 3: 138 ح 605، التهذيب 7: 71 ح 307، الوسائل 13: 32- 33 ب (7) من أبواب بيع الحيوان ح 2.

[4] الدروس: 347.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست