responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 382

و أن يرى المملوك ثمنه في الميزان (1).

[الثالث: في لواحق هذا الباب]

الثالث: في لواحق هذا الباب. و هي مسائل:

[الأولى: العبد لا يملك]

الأولى: العبد لا يملك، (2) و قيل: يملك فاضل الضريبة، و هو المروي، و أرش الجناية على قول. و لو قيل: يملك مطلقا، لكنّه محجور عليه بالرقّ حتى يأذن له المولى، كان حسنا.

[الثانية: من اشترى عبدا له مال كان ماله لمولاه]

الثانية: من اشترى عبدا له مال (3) كان ماله لمولاه، إلّا أن يشترطه


و بالعار. و حرّمه ابن إدريس [1] بناء على أنّ ولد الزنا كافر، و أنّ وطء الكافرة محرّم.

و المقدمتان ممنوعتان.

قوله: «و أن يرى المملوك ثمنه في الميزان».

(1) علّل في النصّ بأنّه إذا رآه لا يفلح [2]. و ظاهر النصّ أنّ الكراهة معلّقة على رؤيته فيه، فلا يكره في غيره. و ربّما قيل بأنّه جرى على المتعارف من وضع الثمن فيه، فلو رآه في غيره كره أيضا. و فيه نظر.

قوله: «العبد لا يملك. إلخ».

(2) القول بالملك في الجملة للأكثر. و مستنده الأخبار [3]. و ذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا، و استدلّوا عليه بأدلّة كلّها مدخولة. و المسألة موضع إشكال. و لعلّ القول بعدم الملك مطلقا متوجّه. و يمكن حمل الأخبار على إباحة تصرّفه فيما ذكر، لا بمعنى ملك رقبة المال، فيكون وجها للجمع.

قوله: «من اشترى عبدا له مال. إلخ».

(3) ما اختاره المصنّف واضح بناء على انّه لا يملك شيئا، فإذا باعه لم يدخل ماله


[1] السرائر 2: 353.

[2] الكافي 5: 212 ح 15، التهذيب 7: 71 ح 303، الوسائل 13: 32 ب (6) من أبواب بيع الحيوان ح 2.

[3] انظر الوسائل 13: 34 ب (9) من أبواب بيع الحيوان.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست