responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 384

و لو قال للمشتري: اشترني و لك عليّ كذا، (1) لم يلزمه و إن اشتراه.

و قيل: إن كان له مال حين قال له، لزم، و إلّا فلا. و هو المرويّ.


على هذا الوجه غير مناف لملك البائع لرقبته على وجه يتوجّه به نقله إلى المشتري أو بقاؤه على ملكه.

الثالث: أنّ المصنف ((رحمه الله)) حكم هنا بأنّ العبد يملك و إن كان محجورا عليه، ثمَّ حكم بأنّ ماله- إذا بيع- لمولاه. و الحكم فيه أقوى إشكالا، لأنّ مقتضى الملك على هذا الوجه ملك الرقبة بطريق الحقيقة، و إن حجر عليه في الانتفاع به، فلا يناسب ما نقله في الدروس، و لا يتمّ الحكم بكون ماله للبائع أو المشتري بمجرد بيعه. اللهمّ إلّا أن يحمل على ظاهر النصّ الدالّ على هذا الحكم، فيردّ حينئذ بأنّه دالّ على عدم ملك العبد، لئلّا يناقض الحكم المتفق عليه من عدم ملكية شخص مال غيره إلّا برضاه. و المناسب للقول بملكه لرقبة المال أن يتبع العبد أين كان، و لا يكون للبائع و لا للمشتري.

و الأقوى- تفريعا على القول بأنّه لا يملك- أنّ ما له المنسوب إليه للبائع مطلقا، إلا أن يشترطه للمشتري، فيكون له بشرط علمهما بقدره أو كونه تابعا، و سلامته من الربا بأن يكون الثمن مخالفا لجنسه الربوي، أو زائدا عليه مع قبض مقابل الربوي في المجلس.

قوله: «و لو قال للمشتري: اشترني و لك عليّ كذا. إلخ».

(1) ما اختاره المصنّف هو الأقوى، بناء على أنّه لا يملك، و على القول بملكه فهو محجور عليه يتوقّف جعالته على إجازة المولى. و القول المذكور للشيخ [1] ((رحمه الله)). و استند فيه إلى رواية الفضيل [2] عن الصادق (عليه السلام). و مدلولها أنّه جعل ذلك لمولاه ليبيعه. و لا دلالة فيها على ما ادّعاه الشيخ، للفرق بين الأجنبي و المولى،


[1] النهاية: 412.

[2] الكافي 5: 219 ح 1 و 2، التهذيب 7: 74 ح 315 و 316، الوسائل 13: 47 ب (19) من أبواب بيع الحيوان ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست