responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 378

[الثاني: في أحكام الابتياع]

الثاني: في أحكام الابتياع.

إذا حدث في الحيوان عيب بعد العقد و قبل القبض كان المشتري بالخيار بين ردّه و إمساكه، و في الأرش تردّد. (1) و لو قبضه ثمَّ تلف، أو حدث فيه حدث في الثلاثة، كان من مال البائع، ما لم يحدث فيه المشتري حدثا.

و لو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري، لم يكن ذلك العيب مانعا من الردّ بأصل الخيار. و هل يلزم البائع أرشه؟ فيه تردّد، و الظاهر لا. (2)

و لو حدث العيب بعد الثلاثة منع الردّ بالعيب السابق. (3)


و التصرّف يقتضي الملك، و لصحيحة حمران عن الصادق (عليه السلام) [1]. و مثله الجارية، بل هي مورد النص، فكان التعميم أولى. أمّا لو وجده في يده و ادّعى رقيته، و لم يعلم شراؤه و لا بيعه، فان كان كبيرا و صدّقه فكذلك، و إن كذّبه لم تقبل دعواه إلّا بالبيّنة، عملا بأصالة الحرّيّة، و إن سكت أو كان صغيرا فوجهان.

و استقرب في التذكرة [2] العمل بأصالة الحرّيّة، و في التحرير [3] بظاهر اليد، و هو أجود.

قوله: «إذا حدث في الحيوان عيب- إلى قوله- و في الأرش تردد».

(1) قد تقدّمت [4] هذه المسألة في مطلق البيع، و تقدّم أنّ الأقوى ثبوت الأرش.

قوله: «و هل يلزم البائع أرشه؟ فيه تردد، و الظاهر لا».

(2) قد تقدّم [5] الكلام في هذه المسألة أيضا، و أنّ الأجود ثبوت الأرش.

قوله: «و لو حدث العيب بعد الثلاثة منع الردّ بالعيب السابق».

(3) و لا يمنع الأرش.


[1] الكافي 5: 211 ح 13، الفقيه 3: 140 ح 613، التهذيب 7: 74 ح 318، الوسائل 13: 31 ب (5) من أبواب بيع الحيوان ح 2. و الراوي حمزة بن حمران.

[2] التذكرة 1: 497.

[3] لم نجده في التحرير، راجع 1: 191.

[4] في ص 179.

[5] في ص 284.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست