responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 377

و لو أسلم الكافر في ملك مثله أجبر على بيعه من مسلم، و لمولاه ثمنه. (1)

و يحكم برقّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة، إذا كان مكلّفا غير مشهور بالحرّيّة.

و لا يلتفت إلى رجوعه، (2) و لو كان المقرّ له كافرا. و كذا لو اشترى عبدا فادّعى الحرّيّة، لكن هذا يقبل دعواه مع البيّنة. (3)


و هو ضعيف، لأنّ علل الشرع معرفات. و بأنّ اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف المسببات. و يندفع بجواز ذلك في أسباب الشرع، و بعدم تماميّتها في جانب الزوجة.

و ملك البعض كملك الكل، للمنافاة، و استحالة تبعّض البضع، و قطع الشركة بالتفصيل.

قوله: «و لو أسلم الكافر في ملك مثله أجبر على بيعه من مسلم، و لمولاه ثمنه».

(1) لانتفاء السبيل للكافر على المسلم. و في حكم إسلام العبد إسلام أحد أبويه صغيرا أو أحد أجداده على الأقوى، لثبوت حكم الإسلام له، فينتفي سبيل الكافر عليه.

قوله: «و لا يلتفت إلى رجوعه».

(2) لاشتماله على تكذيب إقراره، و رفع ما ثبت عليه، حتى لو أقام بينة لم تسمع، لأنّه بإقراره أوّلا قد كذّبها. كذا قطع في التذكرة [1]. و يشكل ذلك فيما لو أظهر لإنكاره تأويلا محتملا، كأن قال: إنّي تولّدت بعد إعتاق أحد الأبوين، و ما كنت أعلم بذلك حين أقررت، فإنّه ينبغي القبول. و سيأتي له نظائر. و أولى بالقبول ما لو أقر بالرقّيّة لمعيّن فأنكر المقر له. و سيأتي مثله في الإقرار، كما لو أقرّ لأحد بمال فأنكر المقرّ له، فادّعاه المقرّ حين إنكاره. و على هذا فينبغي سماع بيّنته بطريق أولى.

و قوله: «و كذا لو اشترى عبدا فادعى الحريّة، لكن هذا يقبل دعواه مع البينة».

(3) أي اشترى عبدا ثابت العبوديّة بأن وجده يباع في الأسواق، فإنّ ظاهر اليد


[1] التذكرة 1: 497.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست