responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 337

و لا يباع تراب معدن الفضّة بالفضّة احتياطا، و يباع بالذهب (1). و كذا تراب معدن الذهب.

و لو جمعا في صفقة واحدة جاز بيعهما بالذهب و الفضّة معا (2). و يجوز بيع جوهر الرصاص (3) و الصفر بالذهب و الفضّة معا، و إن كان فيه يسير فضّة أو ذهب، لأنّ الغالب غيرهما.


فيجوز بيعه بزيادة يسيرة عن النصف من جنسه، و يصرف الزائد إلى مقابلة الغش.

و معنى قوله «تقابل الغش» أن تكون الزيادة على النقد يصلح عوضا في مقابلة الغشّ بحيث يتموّل، و إن لم تقابله قيمة.

قوله: «و لا يباع تراب معدن الفضّة بالفضّة احتياطا و يباع بالذهب».

(1) أي للاحتياط في التحرّز من الربا إذا بيع بجنسه، لجواز زيادة أحدهما على الآخر، إذا الفرض كون النقد مجهولا. و لو بيع التراب هنا بمساويه نقدا لم يصحّ كما في المغشوش، لأنّ التراب لا قيمة له، فيبقى الزائد في الثمن بغير عوض. و كما يجوز بيعه بالنقد الآخر يجوز بمخالفهما بطريق أولى، لأنّه أبعد عن الرّبا. و كان عليه أن يذكره أيضا.

قوله: «و لو جمعا في صفقة واحدة جاز بيعهما بالذهب و الفضة معا».

(2) الظاهر من المعيّة كون الذهب و الفضّة مجعولين معا ثمنا واحدا. و جواز بيعهما بهما حينئذ واضح على أصولنا، لانصراف كلّ واحد إلى ما يخالفه. و كذا يجوز بيعهما بأحدهما مع زيادة الثمن على مجانسه، بحيث يقابل تراب معدن الآخر. و لو بيعا بغيرهما صحّ أيضا بطريق أولى، كما مرّ.

قوله: «و يجوز بيع جوهر الرصاص. إلخ».

(3) في قوله: «و إن كان فيه» لفّ و نشر مرتب، أي و إن كان في جوهر الرصاص يسير فضة، و في جوهر الصفر يسير ذهب. و لا يشترط العلم بزيادة الثمن عن ذلك

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست