اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 336
و لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد و لو تقابضا. و يجوز في الجنسين.
و يستوي في وجوب التماثل المصوغ و المكسور، و جيّد الجوهر و رديئه.
و إذا كان في الفضّة غشّ مجهول لم تبع إلّا بالذهب أو بجنس غير الفضّة. و كذا الذهب (1). و لو علم جاز بيعه بمثل جنسه، مع زيادة تقابل الغش (2).
و ربّما بنوا حكمهم على مقدّمات يلزم من صحّتها صحّة الحكم هنا:
الاولى: أنّ الأمر بالتحويل توكيل في تولّي طرفي العقد، فإنّ التوكيل لا ينحصر في لفظ.
الثانية: أنّه يصحّ تولّي طرفي العقد من الواحد.
الثالثة: أنّه يصحّ أيضا تولّيه طرفي القبض.
الرابعة: أنّ ما في الذمّة مقبوض.
الخامسة: أنّ بيع ما في الذمّة للغير من الدّين الحالّ بثمن في ذمّته ليس بيع دين بدين.
السادسة: أنّ الوكيل في البيع إذا توقّفت صحّته على القبض يكون وكيلا فيه، و إلّا فإنّ مطلق التوكيل في البيع لا يقتضي التوكيل في القبض. فإذا سلّمت هذه المقدّمات صحّت المسألة.
قوله: «إذا كان في الفضّة غش مجهول- إلى قوله- و كذا الذهب».
(1) هذا مبنيّ على الغالب من أنّ المغشوش لا يباع بوزنه خالصا، لأنّ البيع مبنيّ على المكايسة و المغالبة، فلا يدفع المشتري بوزن المغشوش صافيا، و إلّا فلو فرض وقوع ذلك صحّ بيعه بجنسه أيضا، بل متى علم زيادة الخالص عن مجانسه المغشوش صحّ و إن لم يبلغ قدر المجموع من النقد و الغش.
قوله: «و لو علم جاز بيعه بمثل جنسه مع زيادة تقابل الغش».
(2) و كذا لو جهل كما بيناه، بأن جهل قدره و لكن علم أنّه لا يزيد عن النصف،
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 336