responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 336

و لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد و لو تقابضا. و يجوز في الجنسين.

و يستوي في وجوب التماثل المصوغ و المكسور، و جيّد الجوهر و رديئه.

و إذا كان في الفضّة غشّ مجهول لم تبع إلّا بالذهب أو بجنس غير الفضّة. و كذا الذهب (1). و لو علم جاز بيعه بمثل جنسه، مع زيادة تقابل الغش (2).


و ربّما بنوا حكمهم على مقدّمات يلزم من صحّتها صحّة الحكم هنا:

الاولى: أنّ الأمر بالتحويل توكيل في تولّي طرفي العقد، فإنّ التوكيل لا ينحصر في لفظ.

الثانية: أنّه يصحّ تولّي طرفي العقد من الواحد.

الثالثة: أنّه يصحّ أيضا تولّيه طرفي القبض.

الرابعة: أنّ ما في الذمّة مقبوض.

الخامسة: أنّ بيع ما في الذمّة للغير من الدّين الحالّ بثمن في ذمّته ليس بيع دين بدين.

السادسة: أنّ الوكيل في البيع إذا توقّفت صحّته على القبض يكون وكيلا فيه، و إلّا فإنّ مطلق التوكيل في البيع لا يقتضي التوكيل في القبض. فإذا سلّمت هذه المقدّمات صحّت المسألة.

قوله: «إذا كان في الفضّة غش مجهول- إلى قوله- و كذا الذهب».

(1) هذا مبنيّ على الغالب من أنّ المغشوش لا يباع بوزنه خالصا، لأنّ البيع مبنيّ على المكايسة و المغالبة، فلا يدفع المشتري بوزن المغشوش صافيا، و إلّا فلو فرض وقوع ذلك صحّ بيعه بجنسه أيضا، بل متى علم زيادة الخالص عن مجانسه المغشوش صحّ و إن لم يبلغ قدر المجموع من النقد و الغش.

قوله: «و لو علم جاز بيعه بمثل جنسه مع زيادة تقابل الغش».

(2) و كذا لو جهل كما بيناه، بأن جهل قدره و لكن علم أنّه لا يزيد عن النصف،

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست