responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 338

و يجوز إخراج الدراهم المغشوشة (1) مع جهالة الغش، إذا كانت معلومة الصرف بين الناس. و إن كانت مجهولة الصرف لم يجز إنفاقها إلّا بعد إبانة حالها.

[مسائل عشر]

مسائل عشر:


اليسير، لأنّه مضمحلّ و تابع غير مقصود بالبيع، فأشبه الحلية على سقوف الجدران، و لحسنة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق [1] (عليه السلام).

و ما ذكرناه من التعليل أجود من تعليل المصنف بأنّ الغالب غيرهما، فإنّ مجرّد الأغلبيّة غير كاف في جواز البيع بذلك النقد كيف اتّفق، حتى لو كان الخليط عشرا يمكن تمييزه لم يجز بيعه بجنسه إلّا مع زيادة الثمن عليه بحيث تقابل الآخر، كما مرّ.

و كأنّه أراد الغلبة المستولية على النقد بحيث اضمحلّ معه مجازا، كما تجوزوا في قولهم في باب الأحداث: النوم الغالب على الحاسّتين. و الرصاص بفتح أوّله، و الصفر بضمه.

قوله: «و يجوز إخراج الدراهم المغشوشة. إلخ».

(1) المراد بكونها معلومة الصرف كونها متداولة بين الناس مع علمهم بحالها، فإنّه يجوز حينئذ إخراجها و إن لم يعلم بقدر ما فيها من الغشّ. فلو كانت مجهولة الصرف، بحيث لو علموا بحالها ما قبلوها، وجب على مخرجها إبانة حالها، بأن يقول إنّها مغشوشة و إن لم يبيّن قدر غشّها. و لو أخرجها من دون الإعلام على الجاهل بحالها جاز له ردّها إذا علم. و لو لم يردّها بقي في ذمّة المخرج لها قدر التفاوت بينها و بين النقد المطلوب.

و لا يخفى أنّ المراد هنا الغشّ المعتبر دون ما يستهلك لقلّته. نبّه عليه في التذكرة. [2]


[1] الكافي 5: 248 ح 15، التهذيب 7: 111 ح 481، الوسائل 12: 485 ب 17 من أبواب الصرف ح 1، 2.

[2] التذكرة 1: 512.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست