responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 26

يمكن جهادهم إلّا كذلك. و لا يلزم القاتل دية (1)، و يلزمه كفّارة. و في الأخبار و لا الكفّارة. و لو تعمّده الغازي مع إمكان التحرّز، لزمه القود و الكفّارة.

و لا يجوز قتل المجانين، و لا الصبيان، و لا النساء منهم، و لو عاونّهم (2)، إلّا مع الاضطرار. و لا يجوز التمثيل بهم (3).


جاز، كما يجوز قتل الترس المسلم كذلك.

قوله: «و لا يلزم القاتل دية. إلخ».

(1) لا إشكال في وجوب الكفّارة، لأنها تجب مع الخطأ في نحو هذا الباب، كما دلّ عليه قوله تعالى فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [1]. و إنّما الكلام في كونها كفّارة الخطأ عملا بظاهر الآية، و نظرا إلى أنّه في الأصل غير قاصد للمسلم، و انّما مطلوبه قتل الكفّار فلم يجعل عامدا؟ و أنّ هذا القتل لمّا كان مأذونا فيه شرعا و مأمورا به لم يكن عمدا، أو كفّارة العمد نظرا إلى صورة الواقع، فإنّه متعمّد لقتله، و أنّ الآية إنّما وردت في من قتل المسلم خطأ. و لعلّه أوجه. و ينبغي أن يكون من بيت المال، لأنّه من المصالح، بل من أهمّها، و لأنّ في إيجابها على المسلم تخاذل المسلمين عن حرب المشركين، حذرا من الغرم.

قوله: «و لا يجوز قتل المجانين و لا الصبيان و لا النساء منهم و لو عاونّهم. إلخ».

(2) نون «عاونّ» مشدّدة، ضمير جمع المؤنث، راجع إلى النسوة. و يجوز كونها مخفّفة، و الفاعل ضمير مستتر عائد إلى المذكور. و في بعض النسخ «عاونوهم» و هو أشهر و أجود. و في حكم من ذكر الخنثى المشكل، و الشيخ الفاني، إلّا أن يعاون برأي أو قتال.

قوله: «و لا يجوز التمثيل بهم».

(3) أي بالكفّار حين قتلهم، كجدع أنوفهم و آذانهم، و إن فعلوا ذلك بالمسلمين.


[1] النساء: 92.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست