responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 25

و لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات، و قيل: يجب، و هو المرويّ (1).

و يجوز محاربة العدوّ بالحصار، و منع السابلة دخولا و خروجا، و بالمجانيق، و هدم الحصون و البيوت، و كلّ ما يرجى به الفتح. و يكره قطع الأشجار، و رمي النّار، و تسليط المياه إلّا مع الضرورة.

و يحرم بإلقاء السمّ (2)، و قيل يكره، و هو أشبه، فان لم يمكن الفتح إلّا به جاز.

و لو تترّسوا بالنساء أو الصبيان منهم كفّ عنهم، إلّا في حال التحام الحرب (3)، و كذا لو تترّسوا بالأسارى من المسلمين و إن قتل الأسير، إذا لم


قوله: «و لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين- إلى قوله- و هو المرويّ».

(1) هي رواية الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كان يقول:

«من فرّ من رجلين في القتال من الزحف فقد فرّ. و من فرّ من ثلاثة فلم يفرّ» [1]. و في الرواية ضعف. و وجوب الثبات قويّ مع عدم ظنّ العطب.

قوله: «و يحرم بإلقاء السمّ. إلخ».

(2) التحريم قول الشيخ في النهاية [2]، و اختاره ابن إدريس [3]، استنادا إلى رواية السكوني أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم نهى عنه [4]. و الرواية مع ضعفها، يمكن حملها على الكراهة، لجواز قتالهم بأنواع العذاب.

نعم لو أدّى إلى قتل نفس محترمة حرم لذلك، كما أنّه لو توقّف الفتح عليه وجب. و العجب في ذلك من ابن إدريس المانع من العمل بخبر الواحد الصحيح.

قوله: «و لو تترّسوا بالنساء و الصبيان منهم كفّ عنهم إلّا في حال التحام الحرب».

(3) يجب حينئذ توقّي الترس ما أمكن، لأنّه محترم. و لو توقّف الوصول إليهم بقتله


[1] الكافي 5: 34 ح 1، التهذيب 6: 174 ح 342، الوسائل 11: 63 ب «27» من أبواب جهاد العدوّ ح 1.

[2] النهاية: 293.

[3] السرائر 2: 7.

[4] التهذيب 6: 143 ح 244، الوسائل 11: 46 ب «16» من أبواب جهاد العدو ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست