اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 27
و لا الغدر (1).
و يستحب أن يكون القتال بعد الزوال (2). و تكره الإغارة عليهم ليلا، و القتال قبل الزوال إلّا لحاجة، و أن يعرقب الدابّة (3) و إن وقفت به، و المبارزة بغير إذن الإمام و قيل: يحرم (4). و يستحب المبارزة إذا ندب إليها الإمام و تجب إذا ألزم (5).
قوله: «و لا الغدر».
(1) أي قتالهم بغتة بعد الأمان. و كذا يحرم الغلول منهم، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم «لا تغلّوا و لا تمثّلوا و لا تغدروا» [1].
قوله: «و يستحب أن يكون القتال بعد الزوال».
(2) لأنّ أبواب السماء تفتح عنده، و ينزل النصر، و تقبل الرحمة، و هو أقرب إلى اللّيل، فيقلّ القتلى. و ينبغي أن يكون بعد صلاة الظهرين، حذرا من الاشتغال عنها.
قوله: «و أن يعرقب الدابّة».
(3) أي يعرقب المسلم دابّته إذا وقفت به، أو أشرف على القتل. و ضمير «به» يعود إليه بدلالة المقام. و لو رأى ذلك صلاحا زالت الكراهية، كما فعله جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) بمؤتة [2]. و لو ذبحها كان أجود. و أمّا دابّة الكافر فيجوز أن تعرقب، لأنّه يؤدّي إلى أضعافهم. و إتلافها بالذّكاة أولى مطلقا.
قوله: «و المبارزة بغير إذن الإمام، و قيل: يحرم».
(4) مستند التحريم رواية [3]. و الكراهة أقوى جمعا بين الأخبار.
قوله: «و يستحب المبارزة إذا ندب إليها الإمام، و تجب إذا ألزم».
(5) أي تستحب و تجب إذا ندب و ألزم بها شخصا بعينه. و لو فعل ذلك من غير