responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 243

و إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري، كان من مال البائع. و كذا إن نقصت قيمته بحدث فيه، كان للمشتري ردّه، و في الأرش تردّد (1).

[و يتعلّق بهذا الباب مسائل]

و يتعلّق بهذا الباب مسائل

[الأولى: إذا حصل للمبيع نماء]

الأولى: إذا حصل للمبيع نماء، كالنتاج أو ثمرة النخل أو اللقطة، كان ذلك للمشتري (2). فإن تلف الأصل، سقط الثمن عن المشتري، و له النماء. و لو تلف النماء من غير تفريط، لم يلزم البائع دركه.


قبل القبض لا ينافي ذلك، لأنّ الاعتبار بهما قبض و زيادة. و حينئذ فلو قيل بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما بالنقل، عملا بمقتضى العرف و الخبر الآخر. و بتوقف البيع ثانيا على الكيل أو الوزن أمكن، إن لم يكن إحداث قول [ثالث] [1]. و هذه المسألة من المهمّات، و مما تعمّ به البلوى في كثير من أبواب الفقه، كالرهن و الهبة و الوصية و غيرها، فلذلك خرجنا فيها عن موضع التعليق. و بقي فيها مباحث أخر مهمّة.

قوله: «و كذا ان نقصت قيمته- إلى قوله- و في الأرش تردد».

(1) موضع التردد ما لو كان التعيّب من قبل اللّٰه تعالى. و منشؤه من تعيبه على ملك المشتري لا من قبل أحد، و من أنّه مضمون على البائع بأجمعه، فضمان أجزائه أولى.

و الأقوى أنّ له الأرش إن لم يفسخ. و لو كان التعيّب من أجنبي أو من البائع تخير المشتري بين الرجوع على المتلف بالأرش، و بين فسخ العقد. فإن فسخ رجع البائع على الأجنبي بالأرش.

قوله: «إذا حصل للمبيع نماء كالنتاج أو ثمرة النخل أو اللقطة كان ذلك للمشتري».

(2) لأنّ التلف إنّما يبطل البيع من حينه، فيكون النماء السابق و ما في حكمه كلقطة العبد التي يمكن تملّكها و لو بعد التعريف للمشتري. و يكون هذا النماء في يد البائع أمانة، اقتصارا فيما خالف الأصل- و هو ضمان مال الغير مع عدم العدوان- على ما و التحقيق هنا أنّ الخبر الصحيح دلّ على النهي عن بيع المكيل و الموزون قبل


[1] في «ك» فقط.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست